ويسمح القانون الجديد لرئيس الجمهورية باتخاذ قرارات تشبه ما يتخذ في حالة الطوارئ، ثم عرضها بعد تنفيذها على البرلمان لاعتمادها، ومن بينها إخﻻء مناطق كاملة وعزلها من السكان ومنعها من استخدام وسائل اﻻتصال.
إقرأ أيضا: صحافيو مصر يُطالبون بإلغاء المادة 33 من قانون الإرهاب
ويعاقب القانون الجديد باﻹعدام مؤسسي الجماعات اﻹرهابية والمنخرطين فيها، على أن يتم إعلان أسماء الجماعات من خلال تفعيل قانون الكيانات اﻹرهابية الذي أصدره السيسي مطلع العام الجاري.
ويعطي القانون المحاكم سلطة توقيع عقوبات كاﻹبعاد من البلاد ومصادرة اﻷموال وتحديد اﻹقامة، إلى جانب عقوبات السجن المقررة والمتدرجة من 7 سنوات إلى المؤبد.
ويعاقب القانون كذلك كل من يروج للأنشطة اﻹرهابية بالوسائل اﻹلكترونية ومواقع الإنترنت.
إقرأ أيضا: جدل سعودي إماراتي.. هل رُفعت شارة "رابعة" في مكة؟
وكان السيسي أصدر في فبراير/شباط الماضي قانونا بشأن الكيانات الإرهابية والإرهابيين.
ويعرف القانون، الذي نشر في الجريدة الرسمية، الكيان الإرهابي بأنه أي منظمة تمارس أو تدعو بأي وسيلة إلى إيذاء الأفراد أو إلحاق الضرر بالممتلكات العامة والخاصة.
ووفقا للقانون المشار إليه، يكون الإدراج على القائمة لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، فإذا انقضت دون صدور حكم نهائي بشأن ثبوت ممارسة الإرهاب، يعرض الأمر على المحكمة مجددا، وإن لم يتم ذلك وجب رفع اسم المنظمة من القائمة.