مصر: الطب الشرعي يروي تفاصيل سبب وفاة شيماء الصباغ

22 ديسمبر 2016
حددت المحكمة مكان شيماء أثناء الحادثة(العربي الجديد)
+ الخط -


أجلت محكمة جنايات جنوب القاهرة المصرية، اليوم الخميس، برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح، رابع جلسات إعادة محاكمة أحد ضباط الشرطة من قوات الأمن المركزي والمخول له فض تظاهرة بميدان طلعت حرب، والمدان بإطلاقه النيران على الناشطة السياسية شيماء الصباغ العضو بحزب التحالف الشعب الاشتراكي، ما أحدث إصابتها التي أودت بحياتها، فضلاً عن إصابة غيرها من المتظاهرين، وذلك بعدما حكم عليه من محكمة أول درجة بالسجن 15 سنة، إلى جلسة 19 فبراير/ شباط المقبل، لمرافعة الدفاع.

واستمعت المحكمة بجلسة اليوم إلى أقوال كبير الأطباء الشرعيين، الدكتور هشام عبدالحميد، والذي قال إنه أشرف بنفسه على تقرير الطب الشرعي المعد في القضية، ولم يقم بنفسه بالتقرير، وإنه أشرف عليه فقط.

وتساءلت المحامية دينا عدلي حسين، عضو هيئة الدفاع عن الضابط المتهم بقتل شيماء الصباغ، قائلة، "لماذا لم يتم تحريز ملابس المجني عليها؟"، فرد بقوله، "في ذلك الوقت كان هناك أحراز كثيرة منذ ثورة 25 يناير، وما حدث أنه تم تصوير وفحص الملابس ثم التخلص منها، وأن المصابين في القضية ملابسهم كانت محرزة من النيابة وفُحصت من قبل المصلحة فقط".

وطلبت المحامية الاطلاع على التقرير الذي يقوم قراءة شهادته منه، فأثبت القاضي وجود اختلاف بين التقرير الموجود في القضية، والتقرير الذي يدلي منه بشهادته، وبرر عبدالحميد ذلك بأن ما حدث خطأ مطبعي، وتعهد بتقديم تقرير بخط يد معد التقرير.

وقال دفاع المتهم إن التقرير لا يحتوي على آثار إطلاق خرطوش على الملابس، فيما قال الشاهد إنه ثابت في التقرير وجود ثقوب دائرية بالملابس في الظهر. وأضاف عبدالحميد ردا على سؤال الدفاع حول لماذا لم يتم إخراج طلقات الخرطوش من جسد الضحية وتحريز الخرطوش، فقال إنه فنيًا يحرز خرطوشة واحدة، وليس لإخراج الخرطوش من جسد المتوفى أي جدوى.

ورجح الشاهد أن إطلاق النار من مسافة 8 أمتار وتقل عن ذلك قليلًا، ومستوى الجاني والمجني عليها في مستوى أفقي واحد، وتم الإطلاق من الخلف، مؤكدًا أن المتوفاة مصابة بطلقة خرطوش واحدة في القلب.

وأكد أنه رغم وجود انبعاج في الخرطوش الذي اخترق قلبها، إلا أنه يمكن أن يسبب لها الوفاة، لأن جسدها كان نحيفًا جدًا مما سهل اختراق رشات قليلة اخترقت البطين الأيسر والقلب.




وعقب الانتهاء من سماع أقوال الشاهد، طالبت محامية الضابط المتهم، بتشكيل لجنة فنية من الجهة التي تحددها هيئة المحكمة لعرض القرص المدمج المحرز بالقضية، على لجنة فنية لتحديد صوت الطلقة التي أُطلقت من السلاح الصادرة عقب إطلاق الخرطوش من خلال مقطع الفيديو المقدم من النيابة العامة.

كذلك طلبت المحكمة تكليف النيابة العامة بإحضار ملابس المجني عليها للمناظرة أمام المحكمة لبيان آثار القضية، وتشكيل لجنة ثلاثية لفحص تقرير الطب الشرعي.
كما تنازلت الدفاع عن سماع شهود الإثبات، ومن جانبها رفضت المحكمة سماع شاهد النفي الذي طلبته محامية المتهم، وهو مدرب بكلية الشرطة لإطلاق النار.

وطلب المحامي جميل سعيد، دفاع الضابط المتهم، بالجلسة الماضية، من المحكمة بعرض الفيديوهات المقدمة منه في القضية، وعرضها على لجنة فنية لإيضاح صحتها من عدمه في حالة التشكك فيها، لتقوم المحكمة بعد ذلك بتكليف الفني المسؤول عن عرض الفيديوهات، بعرض جميع الفيديوهات، والسماح للمتهم بالقضية بالخروج من القفص لمشاهدة الفيديوهات.

وفي أحد الفيديوهات حددت المحكمة مكان الضابط المتهم، ومكان المجني عليها أثناء الواقعة، كما حدد المتهم موضوعه في الفيديو، مقرًا بأنه من يحمل السلاح وحدد نوعه بأنه سلاح خرطوش مثبت عليه كأس إطلاق غاز، وعقب دفاع المتهم، قائلا إنه يبدو في الفيديو المعروض وجود مسافة ما بين 20 إلى 25 مترا تبعد المتهم عن المجني عليها.

لتواصل المحكمة بعد ذلك عرض الأسطونات المدمجة، وأثبتت المحكمة ملاحظاتها على مقاطع الفيديو بمحضر الجلسة، إذ أثبتت أنها سمعت صوت عيار ناري من الممكن أن يكون صوت طلق خرطوش أو قنبله غاز مع انبعاث غاز بالمكان وظهور المتهم في الصورة أمام الباب الأول لمكتب السفريات وبيده سلاح ناري قرر أنه سلاح خرطوش.

كما أثبتت ظهور المتهم أمام الباب الأخير لشركة الطيران من الناحية المواجهه لميدان طلعت حرب ولم يظهر بالصورة ثمة أي إصابات بالمتواجدين بالصورة بعد سماع أصوات النيران، وأن المتهم لم يظهر لحظة إطلاق الأعيرة النارية على المتظاهرين، وفي المشهد الذي ظهر به يتحرك كان أمامه عدد قليل من المتظاهرين لا يتجاوز 10 أشخاص.

وبعد ذلك استمعت المحكمة إلى شهادة خبير الأسلحة بالأدلة الجنائية إيهاب عبد الرحمن، الذي طلب الرجوع إلى أقواله التي أدلى بها في تحقيقات النيابة لمرور فترة طويله عليها، مشيرا إلى أنه لا يتذكر تفاصيل فحص الأسلحة المعروضة عليه، ومتمسك بأقواله أمام النيابة العامة.

وأكد الشاهد ردًا على المحكمة بأنه من خلال الاطلاع على مقاطع الفيديو المعروضة بجلسة اليوم، لم يستطِع سماع إطلاق الأعيرة النارية ومشاهدة مكان المتهم، وعدم قدرته على الجزم بأن المتهم هو الذي أطلق الأعيرة النارية التي أصابت المجني عليها.




لتستمع المحكمة بعد ذلك إلى أقوال الطبيب الشرعي الذي أكد أمام المحكمة أن الإصابات التي كانت في جسد المجني عليها هي سبب حدوث الوفاة، وأنه بمعاينة ملابس المجني عليها تبين انتشار الدماء في عدة مناطق، وتم مطابقة هذه الدماء بفصيلة دم المجني عليها.

وأجاب الطبيب الشرعي على الدفاع بأن الإصابات عبارة عن 3 ملم ونصف سنتيمتر، ناتجة عن اختلاف زاوية إطلاق النيران، ولم يستخدم أكثر من سلاح في الاعتداء على المجني عليها، وإنما هو سلاح واحد.

وكانت محكمة النقض قضت بقبول الطعن المقدم من الضابط المدان، على الحكم الصادر بحقه بالسجن 15 عاما، وقررت المحكمة إلغاء الحكم الصادر بحقه وإعادة محاكمته من جدبد أمام دائرة أخرى.

ووضعت نيابة النقض تقريرها الاستشاري في القضية، أمام محكمة النقض، والذي جاء في صالح المتهم، وطالبت بقبول الطعن وإعادة محاكمته من جديد أمام دائرة مغايرة. كما استمعت المحكمة أيضا إلى مرافعة هيئة الدفاع عن المتهم والتي طالب أيضا بقبول الطعن لما شاب حكم أول درجة من قصور في الأسباب وعوار في الحكم على حد زعمه.

وكانت محكمة جنايات القاهرة أصدرت حكم "أول درجة"، بالسجن 15 عاما بحق الضابط، بعد تداول القضية على مدار 4 جلسات، بعد ثبوت إدانته بإطلاق الخرطوش من مسافة قريبة من الناشطة شيماء الصباغ، فطعن دفاع الضابط المدان على الحكم أمام محكمة النقض التي حددت جلسة اليوم لنظر أولى جلسات الطعن.

وكانت النيابة العامة نسبت في أمر إحالتها للمتهم ياسين محمد حاتم صلاح الدين – 24 سنة – ملازم أول شرطة بقطاع ناصر للأمن المركزي، أنه في يوم 24 يناير/ كانون الثاني 2015 دائرة قسم قصر النيل ضرب المجني عليها شيماء صبري أحمد الصباغ مع سبق الإصرار، بأن عقد العزم وبيّت النية على إيذاء المتظاهرين الذين كانت من بينهم وأعد لتنفيذ مأربه طلقات خرطوش ذخر بها سلاحه.

وما إن ظفر بالمتظاهرين أطلق باتجاههم عيارا ناريًا من سلاحه أصاب المجني عليها، محدثا بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، كما أحدث عمدا بالمجني عليهما محمد أحمد محمد الشريف وأحمد فتحي نصر، الإصابات الموصوفة بتقريري مصلحة الطب الشرعي المرفقين بالأوراق والتي أعجزتهما عن أشغالهما الشخصية مدة تزيد عن 20 يوما، وكان ذلك باستخدام سلاح ناري (بندقية خرطوش).




دلالات