وأحال رئيس البرلمان، علي عبد العال، مشروع القانون إلى مجلس الدولة (جهة قضائية)، لأخذ الرأي، عقب التصويت بالموافقة على القانون في مجموع مواده، والذي استهدف تسريع وتيرة محاكمات المتهمين في قضايا الإرهاب، على خلفية التفجيرات الإرهابية التي طاولت كنيستين أمس بمحافظتي الغربية والإسكندرية.
وأقر المجلس زيادة مدة الإدارج بقوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، إلى 5 سنوات بدلاً من 3 سنوات، وفق القانون القائم. ووافق البرلمان على فصل محكمة النقض في الموضوع، لتسريع وتيرة محاكمات المتهمين بقضايا الإرهاب، إذ نصت التعديلات على أنه "إذا قدم الطعن أو أسبابه بعد الميعاد، تقضي المحكمة بعدم قبوله شكلاً، وإذا كان الطعن مقبولاً، وكان مبنياً على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله تُصحح المحكمة الخطأ، وتحكم بمقتضى القانون".
كما نصت على أنه "إذا كان الطعن مبنياً على بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر فيه، تنقض المحكمة الحكم وتنظر موضوعه. ويتبع في ذلك الأصول المقررة قانوناً عن الجريمة التي وقعت، ويكون الحكم الصادر حضورياً". واعتبر رئيس البرلمان، علي عبد العال، إن هذه المادة "هامة جداً"، لذا وافقت عليها اللجنة التشريعية بمجلس النواب.
وكانت عضو ائتلاف الغالبية، سوزي ناشد، قد دعت إلى إسقاط جنسية من يثبت تسببه في تكدير السلم العام، أو المشاركة في الأعمال الإرهابية، إلا أن عبد العال، عقب قائلاً: إن المقترح يتعارض مع النص الدستوري الخاص بإسقاط الجنسية.
ونصت التعديلات على أنه "يُكلف الشهود بالحضور بناءً على طلب الخصوم بواسطة أحد المحضرين أو رجال الضبط قبل الجلسة بأربع وعشرين ساعة، إلا في حالة التلبس بالجريمة، فإنه يجوز تكليفهم بالحضور في أي وقت، ولو شفهياً، بواسطة أحد مأموري الضبط القضائي. ويجوز أن يحضر الشاهد بغير إعلام بناء على طلب الخصوم".
كما نصت على أنه "للمحكمة أثناء نظر الدعوى أن تستدعي وتسمع أقوال أي شخص، ولو بإصدار أمر بالضبط والإحضار إذا دعت الضرورة لذلك، ولها أن تأمر بتكليفه بالحضور في جلسة أخرى. وللمحكمة أن تستمع شهادة أي إنسان يحضر من تلقاء نفسه لإبداء معلومات في الدعوى".
ونصت التعديلات على أنه "إذا صدر أمر بإحالة متهم بجناية إلى محكمة الجنايات، ولم يحضر هو أو وكيله الخاص يوم الجلسة، بعد إعلانه قانوناً بأمر الإحالة وورقة التكليف بالحضور، يكون للمحكمة أن تحكم في غيبته، ويجوز لها أن تؤجل الدعوة، وتأمر بإعادة تكليفه بالحضور. ويكون الحكم حضوريا إذا مثل المتهم أو وكيله الخاص بالجلسة".
وأشارت التعديلات إلى أنه "إذا حضر المحكوم عليه في غيبته أو قُبض عليه أو حضر وكيله الخاص قبل سقوط العقوبة بمضي المدة، يُحدد رئيس محكمة الاستئناف أقرب جلسة لإعادة نظر الدعوى، ويعرض المقبوض عليه محبوساً بهذه الجلسة. وللمحكمة أن تأمر بالإفراج عنه أو حبسه احتياطيا حتى الانتهاء من نظر الدعوى".
ونصت أيضاً على أنه "إذا تخلف المحكوم عليه في غيبته أو وكيله الخاص عن حضور الجلسة المحددة عن إعادة نظر دعواه اعتبر الحكم ضده قائما، فإذا حضر المحكوم عليه في غيبته مرة أخرى قبل سقوط العقوبة بمضي المدة، تأمر النيابة بالقبض عليه، ويحدد رئيس محكمة الاستئناف أقرب جلسة لإعادة نظر الدعوى، ويعرض محبوسا بهذه الجلسة. وللمحكمة أن تأمر بالإفراج عنه أو حبسه احتياطياً حتى الانتهاء من نظر الدعوى".