رفض البرلماني المصري، مرتضى منصور، الاعتراف بالدستور القائم، الذي وضعته سلطة الانقلاب في العام 2014، بعدما أعلن تمسكه بعدد من الاقتراحات على قانون الإجراءات الجنائية، المخالفة للدستور، في أولى جلسات الاستماع بشأن القانون باللجنة التشريعية في مجلس النواب، اليوم الأربعاء، والمعد من الحكومة، بهدف تسريع وتيرة المحاكمات.
وقال منصور، مخاطباً الحاضرين: "أنا لا أعترف بهذا الدستور، وماليش دعوة بيه"، ما أثار حفيظة زميله ضياء الدين داوود، الذي عقب قائلاً: "أنت بكده تخل بيمين العضوية، فقد جئت إلى البرلمان من خلال هذا الدستور". فرد منصور، متهكماً "أنا حر يا أخي، ده دستور كتبه محمد البرادعي (نائب رئيس الجمهورية السابق)، ومش معترف بيه، ولا بثورة 25 يناير".
كان منصور قد أثار أزمة في جلسة حلف اليمين الدستوري لأعضاء البرلمان، في يناير/كانون الثاني 2016، عند رفض تلاوة القسم، بحسب ما ورد في الدستور، لعدم اعترافه بثورة 2011، وعلى ذلك يضرب البرلمان بالدستور عرض الحائط، ويرفض تنفيذ حكم محكمة النقض النهائي بإسقاط عضوية نجله، أحمد مرتضى، الصادر قبل 13 شهراً.
وقال ممثل النائب العام، المستشار إيهاب أديب، أمام اللجنة، إن النيابة العامة شاركت في إعداد التعديلات المقترحة على القانون بلجنة الإصلاح التشريعي في وزارة العدل، وراعت عدم الإسهاب في التعديلات، حفاظاً على القواعد القضائية المستقرة، ومبادئ القضاء الراسخة.
وأشار أديب إلى تقدم النيابة العامة بجميع تعديلاتها المطلوبة إلى اللجنة التشريعية خلال 15 يوماً، على أن تركز في أغلبها على إشكاليات بطء التقاضي، وتحقيق العدالة الناجزة والسريعة، بشكل يتناسب مع المرحلة التي تمر بها البلاد.
في المقابل، قال رئيس محكمة جنايات القاهرة السابق المستشار المحمدي قنصوه، إن أهم فرد في المحكمة هو المتهم، ولا بد من أن تتحقق له كل حقوقه لضمان العدالة في المنظومة القضائية، على اعتبار أن الهدف من القانون هو الوصول إلى أفضل حالات التقاضي.
ودعا رئيس محكمة جنايات القاهرة، المستشار محمد شيرين، إلى ضرورة تعديل منظومة العدالة في مصر، من دون التقيد بالتعديلات المقدمة من الحكومة على القانون، موضحاً أن العدالة الناجزة لا تقف عند حد النصوص فقط، ويجب التطرق لما يعوق منظومة العدالة من دور المحاكم، وكيفية اختيار القضاة، وتمكينهم من دراسة الموضوعات المنظورة أمامهم.
وشدّد شيرين على ضرورة أن تكون الجهات المسؤولة عن المنظومة القضائية مؤهلة لتيسير عمل القضاة، مستشهداً بواقعة تعديلات القانون (11) لسنة 2017، وعدم تفعيله من جانب القضاة في المحاكم إلى الآن.
وتابع: "جرى تعديل المادة (384) من القانون في فترة سابقة، ولم تعمل على تحقيق العدالة الناجزة، ولكنها عطلتها، بعد أن اشترطت تقديم توكيل خاص من المتهم"، متسائلاً: "ما هو الحل إذا أصر المتهم على عدم توكيل محاميه لنظر الدعوى؟!".
إلى ذلك، قال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة، إنّ تعديلات القانون شملت استبدال 150 مادة متعلقة بمواد التحقيق بمعرفة النيابة وقاضي التحقيق، وإلغاء 21 مادة، واستحداث 44 مادة جديدة، من مجموع 560 مادة بالقانون القائم، معتبراً أن التعديلات استهدفت إحداث التطوير الذي يتواكب مع مستجدات العصر.