استثنى وزير العمل اللبناني، مصطفى بيرم، الفلسطينيين المولودين على الأراضي اللبنانية والمُسجّلين بشكل رسمي في سجلات وزارة الداخلية والبلديات اللبنانية والأجنبي الذي تكون والدته لبنانية أو المتزوج من لبنانية والمولودين في لبنان من حملة بطاقة مكتومي القيد من الأعمال والمهن التي ترى وزارة العمل ضرورة حصرها باللبنانيين فقط بما فيها المحاماة، الطب، الصيدلة والهندسة وغيرها.
ولاقى القرار إشادة لافتة بعدما كان القانون في لبنان يمنع اللاجئين الفلسطينيين من العمل بعددٍ كبيرٍ من المهن، مع التأكيد على أن العبرة تبقى في التنفيذ ومراقبة مدى تقيّد المؤسسات والإدارات والشركات وسواها بالقرار.
وتقدّمت قيادة تحالف القوى الفلسطينية في لبنان، في بيان اليوم، بالشكر لوزير العمل على هذه الخطوة التي توسّع على حدّ تعبيرهم هامش فرصة العمل للعامل الفلسطيني.
وأكدت قيادة التحالف، أنّها خطوة في الاتجاه الصحيح وفي الوقت المناسب في ظل الأزمة الاقتصادية والمعيشية الخانقة التي يعيشها لبنان.
وتعدّ من الأعمال والمهن التي ترى وزارة العمل ضرورة حصرها باللبنانيين فقط تبعاً للمادة الأولى من نصّ القرار الذي عمّمته وزارة العمل والتي تستثني منه المذكورين أعلاه وربطاً الفلسطينيين "جميع الأعمال أيّاً كانت طبيعتها لدى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات، المهن المنظمة بقانون والتي يحصر حق ممارستها للمنتسبين لنقابة المهنة وبعد الاستحصال على إجازة من السلطة المختصة (مثل: المحاماة، الهندسة، الطب، الصيدلة، الطوبوغراف..) وغيرها".
كذلك جميع الأعمال التجارية والاستيراد والتصدير والبيع بالجملة أو المفرق لكافة أنواع السلع والبضائع. إضافة إلى الأعمال المتصلة بالمهن السياحية بكافة أنواعها بحيث يحصر باللبنانيين ممارسة المهن السياحية لا سيما: مدير مؤسسة سياحية، عامل استقبال، عامل غرف، طباخ، طاه، شيف ومساعد شيف اختصاص مأكولات عربية، عامل صالة، وغيره من المهن ذات الصلة. وجميع الأعمال أياً كانت طبيعتها في القطاع المصرفي والمالي والمحاسبي وقطاع التأمين.
ومن الأعمال والمهن تلك الإدارية بكافة أشكالها، أيّاً كانت المؤسسة أو الشركة، الأعمال المتصلة بالقطاع الصحي، وبالمهن التربوية في التعليم ما قبل الجامعي والمهني والتقني، الأعمال ذات الصلة بالإعلام والاعلان، وغير ذلك، وبصورة عامة جميع الأعمال والمهن التي يتوفر عمال لبنانيون لإشغالها. وفق قرار الوزارة.
وتبعاً للقرار، يعود للوزير أن يمنح إجازة عمل لعامل أجنبي من الفئة الثالثة وكاستثناء على مبدأ حصر المهن باللبنانيين، وذلك بشرط وجوب مراعاة نسب العمال الأجانب إلى اللبنانيين، بحيث تكون النسبة العامة في كافة المؤسسات والمصالح المذكورة على سبيل المثال ثلاثة لبنانيين مقابل كل أجنبي.
يُستثنى من هذه النسبة، المطاعم بحيث تكون النسبة خمسة لبنانيين مقابل أجنبي، وفي المؤسسات التي تستخدم عمال التنظيف أو عمال توصيل، أو أعمال الغسيل والتشحيم والأفران بحيث تكون النسبة لبناني مقابل أجنبي. أما في المؤسسات التي تتولى أعمال البناء فتكون النسبة لبناني مقابل ثلاثة أجانب.
ومن النقاط المهمة الواردة في القرار أنه "يلزم أرباب العمل في القطاع الخاص في المؤسسات التي لا يقل عدد الأجراء فيها عن ثلاثين ولا يزيد على ستين باستخدام أجير واحد من المعوّقين، تتوفر فيه المؤهلات المطلوبة".
أما إذا فاق عدد الأجراء في المؤسسة الستين أجيراً، فيلزم صاحب العمل أو المؤسسة باستخدام معوقين بنسبة ثلاثة بالمائة على الأقل من أجرائها، تتوفر فيهم المؤهلات المطلوبة وعلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي التحقق من حسن تطبيق موجب أرباب العمل بتوظيف المعوقين، ويتوجب عليه عدم إصدار براءة ذمة لرب العمل المخالف.