لجنة برلمانية مصرية تقرّ نهائياً قانون "بيع البلازما" رغم تحريم الأزهر

08 ديسمبر 2020
الأزهر الشريف اعتبر بيع البلازما أمراً محرماً (إيغور بيتيكس/Getty)
+ الخط -

 

وافقت لجنة الصحة في مجلس النواب المصري، اليوم الثلاثاء، بصفة نهائية على مشروع قانون مقدّم من الحكومة بشأن تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها، والذي يهدف إلى جمع وتوزيع الدم ومركّباته لغرض التصنيع في مصر، وبيع البلازما في الأسواق العالمية، بناءً على توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأقرّت اللجنة عقوبة الغلق الإداري لمصنع أو مركز تجميع بلازما الدم في حال إدارته من دون ترخيص، أو من دون إشراف طبيب بشري، أو عند مخالفة المواصفات والشروط التي تحدّدها اللائحة التنفيذية للقانون، ومعاقبة المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بالعقوبات ذاتها عن الأفعال التي تُرتكب بالمخالفة لأحكام القانون، متى ثبت علمه بها، وكان إخلاله بواجبات الإدارة قد سهّل وقوع الجريمة.

كما وافقت اللجنة على زيادة الحدّ الأقصى للغرامة المقرّرة في القانون إلى مليوني جنيه (حوالي 127 ألف دولار)، بدلاً من مليون جنيه كما جاء في مشروع الحكومة، بالنسبة لكلّ من يدير مركزاً لتجميع بلازما الدم، أو مصنع لتصنيع مشتقاتها من دون ترخيص، أو شرع في تصدير أو استيراد بلازما الدم من متبرّع بالمخالفة لأحكام القانون، أو حصل على دم أو بلازما من متبرّع غير لائق طبياً، ومضاعفة الغرامة في حال تكرار الأمر.

وانتهت اللجنة إلى عدم جواز القيام بأيّ من عمليات الدم إلّا في مركز متخصّص ثابت، أو متنقل يُعدّ لذلك، بعد الحصول على ترخيص من وزارة الصحة، بحيث يدفع طالب الترخيص رسم فحص لا  يجاوز 40 ألف جنيه (حوالي 2500 دولار)، حال تقديم الطلب، ولا يجاوز مائتي ألف جنيه (حوالي 12700 دولار)، عند الترخيص، فضلاً عن رسم لا يجاوز مائة ألف جنيه عند تجديده.

ونصّ مشروع القانون على أن "يلتزم مركز تجميع بلازما الدم بمنح المتبرّع عوضاً يتناسب مع نفقات الانتقال، ومقابل التغذية، وساعات العمل، وأيّ نفقات أخرى يتحمّلها المتبرّع في سبيل تبرّعه، على أن يتم إنشاء مجلس بوزارة الصحة لمراقبة عمليات الدم، تكون مهمته الإشراف الفني على مراكز الدم، والتفتيش على استيفاء هذه المراكز للشروط والمواصفات المقررة".

إلى ذلك، وافقت اللجنة على أن "يُصدر وزير العدل، بالاتفاق  مع كلّ من وزير الصحة، والوزراء المعنيين، ورئيس مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية، قراراً بمنح صفة الضبطية القضائية للموظفين الذين يتولون الإشراف، والرقابة، والتفتيش على المنشآت الخاضعة لأحكام القانون".

وحظر التشريع الإفراج الصحي عن أي وحدات دم أو مكوناته، أو البلازما، أو مشتقاتها المستوردة، أو المهداة، إلا بعد التأكد من خلوّها من كافة الأمراض والفيروسات المعدية، والتي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة، أو رئيس هيئة الدواء المصرية. وصرف الدم أو مكوناته، والبلازما بغرض علاجي بالمجان، وذلك لمرضى أقسام العلاج المجاني بجميع المستشفيات التابعة للدولة.

واعترض النائب أحمد العرجاوي على هذه المادة في الاجتماع، قائلاً: "إحنا كده بنوافق على مشروع قانون بيخرب بيت المريض"، ليرد رئيس اللجنة، محمد العماري، بالقول: "أرفض المزايدات، فاللجنة لا تصدر تشريعات ضد المريض، وهناك ضوابط للعلاج على نفقة الدولة. والمادة تخاطب المستشفيات، وليس مراكز الدم، لأن الدولة هي الملزمة بصرف العلاج لأقسام الدواء المجاني، وليس المراكز"، على حد قوله.

وكان مركز الفتوى التابع للأزهر الشريف قد أصدر فتوى بتحريم بيع البلازما، قال فيها إنّ "بيع المتعافي بلازما دمه مستغلاً جائحة كورونا هو حرام شرعاً". وأوضح أنّ "هناك حرمة في أن يتاجر المتعافي بآلام الناس، فيبالغ في ثمن دمه، ويعقد عليه مزاداً سرياً أو علنياً، وأن يستغلّ حاجة الناس، ومرضهم، بما يتنافى مع تعاليم الدين، والمروءة، ولين القلب، وكرم النفس، وشكر النعمة".

المساهمون