صدق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأربعاء، على قانون بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الهجرة السرية وتهريب المهاجرين الصادر سنة 2016، ويهدف التعديل إلى تغليظ عقوبات الهجرة السرية لتصل إلى السجن المؤبد، مع توقيع غرامة باهظة.
ونص القانون على توقيع عقوبة السجن المشدد، مع غرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه، ولا تزيد على 500 ألف جنيه، أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع (أيهما أكبر)، لكل من ارتكب جريمة تهريب مهاجرين، أو شرع فيها، أو توسط في ذلك، وتكون العقوبة السجن المشدد، مع غرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه، أو غرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع (أيهما أكبر)، إن كان الجاني قد أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين، أو تولى قيادة فيها، أو كان أحد أعضائها، أو مُنضماً إليها.
وتوقع العقوبة ذاتها إذا كانت الجريمة ذات طابع غير وطني، أو إذا تعدّد الجناة، أو ارتكب الجريمة شخص يحمل سلاحاً، أو إذا كان موظفاً عاماً أو مكلفاً خدمة عامة، وارتكب الجريمة باستغلال الوظيفة أو الخدمة العامة، أو إذا كان من شأن الجريمة تهديد حياة من يجرى تهريبهم من المهاجرين، أو تعریض صحتهم للخطر، أو تمثل معاملة غير إنسانية أو مهينة لهم، أو إذا حصل الجاني على منفعة لاحقة من المهاجر المهرب أو ذويه.
وصدق السيسي أيضاً على قانون بشأن مد مدة تقنين الأوضاع المقررة في قانون ممارسة العمل الأهلي الصادر سنة 2019، والذي يهدف إلى تمديد فترة قوننة أوضاع الجمعيات والمؤسسات الأهلية لمدة عام، اعتباراً من تاريخ 12 يناير/كانون الثاني 2022.
وألزم القانون جميع المنظمات والجمعيات والمجموعات التي تقوم بعمل أهلي بالتسجيل خلال عام من صدور اللائحة التنفيذية له، في وقت سمح للحكومة بإغلاق أي منظمة تعمل من دون تصريح، وتجميد أصولها بالقوة، إضافة إلى فرض غرامات مالية باهظة، وعقوبات قد تصل إلى السجن إذا تمت مقاضاة العاملين فيها بموجب قوانين إضافية تقيد حرية تكوين الجمعيات.
وأجاز القانون للوزير المختص بشؤون التضامن الاجتماعي بأن يصدر قراراً بإيقاف النشاط، أو إلغاء التصريح من الأصل فقط لـ "أسباب تتعلق بتهديد الأمن القومي أو السلامة العامة أو الإخلال بالنظام العام"، من دون اللجوء إلى القضاء. وتخشى الجهات الغربية الترصد بالمنظمات الأجنبية والمحلية المدعومة منها، باعتبار أن القانون سمح بـ"تدخلات إدارية مباشرة في أي وقت لوقف الأنشطة أو منع التمويل".
كذلك صدق السيسي على قانون بتعديل بعض أحكام قانون سلامة السفن الصادر سنة 1989، لمكافحة استغلال السفن أو الوحدات البحرية في أغراض غير مشروعة، وتشديد العقوبات بما يتماشى مع الأطر الدولية في هذا الشأن، وأوجب القانون على كل مالك أو مستغل لسفينة، أو وحدة بحرية مصرية، إخطار الجهة المختصة بما يرد عليها من تصرفات بالبيع أو الإيجار، خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ التصرف، والإخطار أيضاً بسند التصرف.
وفرض القانون عقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف الحظر المنصوص عليه في القانون. فإذا ترتب على عدم الإخطار استعمال السفينة أو الوحدة البحرية المصرية في غرض غير مشروع، مع علم المتصرف بذلك، فتكون العقوبة السجن.