أجلت هيئة مفوضي الدولة، محكمة مصرية، في جلستها المنعقدة يوم الخميس، النظر في قضية أسر "شهداء" الفريق الطبي التي أقامها المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، عنهم تطوعاً، لصرف معاش استثنائي ومساواتهم بأسر شهداء الجيش والشرطة.
ويشار إلى أن محكمة القضاء الإداري المصرية، تنظر أمامها أكثر من 34 دعوى قضائية، تطالب باعتبار الأطباء وأخصائي التمريض المتوفين بفيروس كورونا "شهداء".
وكان محامو المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، بالتعاون مع المجموعة المتحدة للقانون ومكتب طارق العوضي المحامي، أقاموا عدة دعاوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، بصفتهم وكلاء عن أسر وورثة عدد من الأطباء والأخصائيين وفني التمريض والعاملين بالإسعاف المتوفين جراء إصابتهم بفيروس كورونا أثناء عملهم وبسببه.
وطالب محامو المركز بموجب تلك الدعاوى بوقف التنفيذ ثم إلغاء القرار السلبي بالامتناع عن اعتبار المتوفين نتيجة الإصابة بفيروس كورونا من الأطباء والأخصائيين وفني التمريض والعاملين بالإسعاف وكافة العاملين بالقطاع الصحي "شهداء" مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها منح أسرهم معاشاً ومكافآت استثنائية نظير ما قدموه من خدمات جليلة للبلاد باعتبارهم خط الدفاع الأول في التصدي لجائحة كورونا ونالوا الشهادة بسبب ذلك، ومساواتهم بشهداء الثورة وضحاياها ومفقودي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية، بما يناله أسرهم من مزايا، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
واستندت الدعاوى القضائية إلى أنه "رغم أهمية الدور الذي بذله الشهداء من الأطباء وأعضاء الفرق الطبية المعاونة؛ فإن ذلك لم ينتج عنه سوى تكريمهم من قبل بعض الجهات بالدولة، من خلال تقديم شهادات تقدير لأسرهم مع هدايا مادية ومعنوية رمزية، في إخلال واضح بقواعد المساواة بينهم وبين باقي شهداء الوطن من شهداء ثورة الخامس والعشرين من يناير/كانون الثاني وما تلاها من أحداث، وشهداء العمليات الحربية وشهداء وضحايا العمليات الإرهابية، الذين قضوا نحبهم نتيجة مواجهة خطر يتهدد الدولة وأركانها وعموم مواطنيها، أو قضوا في كارثة عامة، وتقرر بشأن أسرهم قواعد خاصة للمعاملة سواء من حيث المعاشات المقررة لهم أو المعاملة التفضيلية".
واستندت الدعاوى أيضاً إلى المادة الأولى من القانون رقم 71 لسنة 1964 بشأن منح معاشات ومكافآت استثنائية قد تضمنت ما يفيد جواز منح معاشات ومكافآت استثنائية أو زيادات في المعاشات لمن يؤدون خدمات جليلة للبلاد أو لأسر من يتوفى منهم، وكذلك لأسر من يتوفى في حادث يعتبر من قبيل الكوارث العامة.
فضلاً عن استنادها إلى المادة الأولى من مواد الإصدار بالقانون رقم 16 لسنة 2018، بشأن إصدار قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية، وأسرهم لتتيح لمجلس الوزراء اعتبارات يقدرها إضافة حالات لحوادث أخرى، بناء على عرض الوزير المختص.
ومن هذا المنطلق واستناداً إلى هذه المواد، اعتبرت الدعاوى القضائية أنه "يحق للمتوفين من الأطباء والأخصائيين وفني التمريض وكافة أعضاء الأطقم الطبية العاملين بالقطاع الصحي اعتبارهم شهداء، ومنح أسرهم معاشاً ومكافآت استثنائية ومعاملة تفضيلية نظير ما قدموه من خدمات جليلة للبلاد، باعتبارهم خط الدفاع الأول الذي تصدى لوباء كورونا ونالوا الشهادة بسبب ذلك ومساواتهم بشهداء وضحايا الثورة ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية بما يناله أسرهم من مزايا".