مصر: دعويان قضائيتان بهدف السماح لسجينَين بالدراسة

25 أكتوبر 2021
لا بدّ من أن توفّر السجون المصرية التعليم عن بُعد لمن يرغب (خالد دسوقي/ فرانس برس)
+ الخط -

تقدّم محامو مؤسسة حرية الفكر والتعبير في مصر بدعويَين أمام محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة المصرية، نيابةً عن أحمد دومة وعمر محمد علي، ضدّ كلّ من وزير التعليم العالي والبحث العلمي خالد عاطف عبد الغفار ووزير الداخلية محمد توفيق، مطالبين بالسماح لهما باستكمال دراستهما من خلال متابعة المحاضرات عن بُعد.

وأشارت المؤسسة إلى أنّ اتجاه الدولة نحو التحوّل الرقمي قد يَسَّر على مصلحة السجون توفير الإمكانيات اللازمة للسجناء الراغبين في استكمال دراستهم عن بُعد، وهو الاتجاه السائد حالياً من قبل جامعات ومعاهد كثيرة منذ انتشار فيروس كورونا الجديد.

وطالبت المؤسسة في الدعويَين بالسماح لدومة، المحكوم بالسجن المشدّد مدّة 15 سنة، وعلي، المحكوم بالسجن المؤبّد، باستكمال دراستهما عن بُعد في قاعات مصلحة السجون المجّهزة إلكترونياً. 

وقد سبق لمصلحة السجون، بالتعاون مع وزارة العدل، في العام الجاري، عقد جلسات تجديد سجن المحبوسين احتياطياً عن بُعد في تلك القاعات. فيُعرض المتّهمون وينظر القضاة بأمر حبسهم، وهو ما يؤكد امتلاك مصلحة السجون الإمكانيات اللازمة لتيسير استكمال السجينَين دومة وعلي دراستهما.

وأحمد دومة طالب في معهد البحوث والدراسات العربية، وقد بعث بإقرار كتابي لمتابعة المحاضرات عن بُعد، إلا أنّ إدارة المعهد اشترطت موافقة قطاع مصلحة السجون كتابياً. 

وبناءً عليه، تقدّم دومة بطلب إلى الهيئة المختصة، لكنّها رفضت من دون إبداء أسباب.

من جهته، تقدّم عمر محمد علي بطلب إلى وزارة التعليم العالي ومعاهد طيبة العليا لاستكمال دراسته في الهندسة المعمارية عن بُعد، علماً أنّه كان قد فُصل من المعهد لانقطاعه عن الدراسة. لكنّ الإدارة رفضت كذلك من دون إبداء أسباب.

وقد استندت الدعويان إلى المادة 19 من الدستور التي تنصّ على أنّ التعليم حقّ لكلّ مواطن، وكذلك المادة 56 منه التي تحظر كلّ ما ينافي كرامة الإنسان داخل السجون والتعهّد بتيسير سبل الحياة الكريمة له، وإلى المادة 31 من القانون 396 لسنة 1956 التي نصّت على وجوب تشجيع إدارة السجن المسجونين على الاطلاع والتعلم، للذين لديهم الرغبة في استكمال الدراسة والسماح لهم بتأدية الامتحانات في مقار اللجان.

المساهمون