نقابة أطباء مصر تطالب بحل تشريعي للأزمات

10 أكتوبر 2022
يشكو أطباء مصر من تكرار الاعتداء عليهم (خالد دسوقي/فرانس برس)
+ الخط -

تشدد نقابة أطباء مصر على أن صدور قانون للمسؤولية الطبية أصبح ضرورة عاجلة لاستقرار المنظومة الصحية في البلاد، وتحديد آليات الشكوى بين مقدم الخدمة ومتلقيها في قضايا الضرر الطبي، لكنها تؤكد أن الأهم من صدور القانون، أن يعالج المشكلات القائمة بشكل واقعي.
وقبل أسبوع، قال نقيب الأطباء المصريين، حسين خيري، خلال جلسة مناقشة في لجنة الصحة بمجلس النواب، إن قانون المسؤولية الطبية يصب في مصلحة المرضى كما هو لمصلحة الطبيب، وينبغي أن يكون شاملاً كل الأمور التي تعالج مشكلات الواقع معالجة حقيقية وعادلة حتى لا يكون هناك حاجة لتعديله مثل ما حدث مع قانون تنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية، مشدداً على بنود أساسية تشمل إلغاء عقوبة الحبس في قضايا الضرر الطبي إذا توافرت شروط الترخيص للطبيب والمستشفى، وإقرار تعويض مادي للمريض تبعاً لدرجة الضرر، وتأمين إجباري للأطباء ضد أخطاء المهنة تساهم جهة العمل بنسبة من تكاليفه.

وأعادت نقابة أطباء مصر في بيان رسمي، نشر مشروع قانون المسؤولية الطبية الذي تقدمت به إلى مجلس النواب في أكتوبر/تشرين الأول 2021، والذي أعدته بعد جلسات نقاشية مع خبراء وقانونيين، وتلافت فيه ملاحظات قطاع التشريع بوزارة العدل التي قدمت إلى مجلس النواب في عام 2018.
ويطالب أطباء مصر، منذ سنوات، بإدخال تعديل تشريعي يغلظ عقوبات الاعتداء عليهم في أثناء تأدية عملهم، نظراً لأن العقوبة الحالية غير رادعة، وهي الحبس لمدة 6 أشهر في حدها الأقصى، بينما تصل إلى السجن 10 سنوات في بعض الدول العربية.
وقدمت النقابة قبل نحو عام، مشروع قانون مكون من ثلاثين مادة، يشمل مسؤوليات كل من مقدمي ومتلقي الخدمة الطبية، وتنص المادة الثالثة من المشروع على أن "التزام مقدم الخدمة نحو متلقيها هو التزام ببذل العناية الواجبة، وليس التزاماً بتحقيق نتيجة، ويستثنى من ذلك التخصصات التي يجب أن تحقق النتيجة العلمية المرجوة طالما بُذلت العناية الواجبة، مثل حالات التحاليل والأشعة ونقل الدم".
وتنص المادة الخامسة على أنه "يقع الإخلال بالمسؤولية الطبية على مقدم الخدمة الطبية إذا قام بإجراء طبي توافرت فيه الشروط التالية: تجاوز مقدم الخدمة الطبية للمعايير المهنية والطبية المتفق عليها عن جهل وليس عن إهمال، ويعد كل ما جاء بلوائح آداب المهنة بالنقابات التابع لها مقدم الخدمة جزءاً أصيلاً من هذه المعايير، ووقوع ضرر على متلقي الخدمة الطبية تسبب له في معاناة، وثبوت علاقة سببية بين تجاوز مقدم الخدمة للمعايير والضرر الواقع على متلقي الخدمة".

قدمت النقابة مشروع قانون إلى البرلمان (كيم بدوي/ Getty)
قدمت النقابة مشروع قانون إلى البرلمان (كيم بدوي/ Getty)

وطبقاً للمادة السادسة من مشروع القانون، لا يُسأل مقدم الخدمة الطبية عن أي من الحالات الآتية: "إذا كان الضرر الواقع على المريض هو أحد الآثار والمضاعفات الطبية المعروفة في مجال الممارسة الطبية والمتعارف عليها علمياً، وإذا اتبع مقدم الخدمة الطبية أسلوباً معيناً في الإجراء مخالفاً لغيره في ذات التخصص، ما دام هذا الأسلوب المُتبع متفقاً مع الأصول الطبية المتعارف عليها، وإذا كان الضرر قد وقع بسبب فعل المريض نفسه، من قبيل رفضه للعلاج، أو عدم اتباعه للتعليمات الصادرة إليه من المسوؤلين عن علاجه، أو كان نتيجة سبب خارجي".
فيما تنص المادة التاسعة على أن "تُشكل هيئة مختصة لتقرير المسؤولية الطبية بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وتكون هذه الهيئة جهة استشارية تابعة للنائب العام، ويكون مقرها الرئيسي بالعاصمة القاهرة، ويجوز إنشاء فروع لها بالمحافظات، وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون نظام اجتماعاتها ومخصصاتها المالية"، بينما تحدد المادة العاشرة اختصاصات الهيئة، التي تضم وضع جداول للحدود الدنيا والقصوى للتعويضات، وإصدار قرارات بتعديلها، واعتماد تقارير اللجان النوعية التي تحدد وقوع المسؤولية الطبية من عدمه، أو عدم خضوع الإجراء الطبي لأحكام هذا القانون، وتقدير قيمة التعويض المناسبة، فضلاً عن الإحالة للنقابة المهنية المختصة لتوقيع العقوبة التأديبية، والإحالة للنيابة المختصة، على أن يكون تقرير الهيئة أحد المستندات اللازمة للتقاضي.

وتنص المادة الـ16 من مشروع القانون على أن "تقوم الهيئة باتخاذ إجراءاتها في جميع البلاغات المحالة إليها من أي جهة من جهات التحقيق، كما يجوز تقديم الشكاوى بواسطة متلقي الخدمة الطبية الواقع عليه الضرر، أو من يوكله، ويكون من حق أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية تقديم الشكوى عنه في حالات الوفاة، أو عدم الأهلية، أو غيابه عن الوعي".

المساهمون