وافقت اللجنة التشريعية في مجلس النواب المصري (البرلمان)، في يوم 17 ديسمبر/كانون الأول الجاري، على مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل قانون تنظيم السجون، ليتضمن الإفراج الشرطي عن المساجين بعد قضاء نصف المدة بدلاً من ثلاثة أرباعها.
التعديلات الأخيرة قوبلت بانتقادات من منظمات حقوقية مصرية، مثل المبادرة المصرية للحقوق الشخصية (مجتمع مدني)، التي ارتأت أنّ تلك التعديلات الأخيرة التي تحدث، من حين إلى آخر، على قانون تنظيم السجون ولائحته التنفيذية، هي تعديلات شكلية لن تساهم في تحسين الأوضاع في السجون المصرية، وأنّ مصر في حاجة إلى النظر نظرة شاملة إلى قانون تنظيم السجون ولائحته التنفيذية.
يتضمن المشروع تعديل نص المادة 52 من قانون تنظيم السجون، لتنص على أنّه "يجوز الإفراج تحت شرطٍ عن كلّ محكوم عليه نهائياً بعقوبة مقيِّدة للحرية إذا أمضى في السجن نصف مدة العقوبة، وكان سلوكه أثناء وجوده في السجن يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه، وذلك ما لم يكن في الإفراج عنه خطر على الأمن العام. ولا يجوز أن تقل المدة التي تُقضى في السجن عن تسعة أشهر بأيّ حال، وإذا كانت العقوبة هي الأشغال الشاقة المؤبدة فلا يجوز الإفراج إلاّ إذا قضى المحكوم عليه في السجن عشرين سنة على الأقل".
ويُعدُّ هذا التعديل هو الثاني على نص المادة 52 من قانون تنظيم السجون، إذ كان الرئيس السابق عدلي منصور قد أصدر تعديلاً على نص تلك المادة بموجب القانون رقم 49 لسنة 2014، الذي جعل الإفراج تحت شرطٍ عن كلّ المحكوم عليهم نهائياً بعقوبة مقيدة للحرية ممكناً إذا أمضوا في السجن ثلثي مدة العقوبة، وكان سلوكهم أثناء وجودهم في السجن يدعو إلى الثقة بتقويم أنفسهم، وذلك ما لم يكن في الإفراج عنهم خطر على الأمن العام. قبل ذلك، كان الإفراج الشرطي ممكناً بعد قضاء المحكوم عليه نهائياً بعقوبة مقيدة للحرية إذا أمضى في السجن ثلاثة أرباع مدة العقوبة.
اقــرأ أيضاً
وبالرغم من أنّ هذه التعديلات تبدو جيدة من الناحية الظاهرية، بحسب المبادرة المصرية؛ إلاّ أنّها في حقيقة الأمر لن تُغيِّر من واقع السجون المصرية، ولن تساعد في تخفيف التكدس داخل السجون، إذ إنّ المشكلة تتمثل في النصف الثاني من المادة، وتحديدًا في جملة: "وذلك ما لم يكن في الإفراج عنه خطر على الأمن العام".
وقالت المبادرة "إن اشتراط ألا يكون السجين - المفرج عنه شرطياً- خطراً على الأمن العام من دون النص على معايير واضحة يتبين منها توافر الخطورة على الأمن العام من عدمه، واستخدام جملة فضفاضة تستطيع جهة الإدارة أو وزارة الداخلية أن تفسرها كيفما تشاء، هو ما أدى إلى وجود العشرات -على الأقل- من المستحقين للإفراج الشرطي بثلثي مدة العقوبة طبقاً للنص الحالي، إلاّ أنّ وزارة الداخلية ترفض الإفراج عنهم، وذلك بالرغم من حصول هؤلاء المسجونين على أحكام من قضاء مجلس الدولة بإلغاء قرارات وزارة الداخلية بالامتناع عن الإفراج عنهم".
ومن أهم عيوب القانون في ما يخص الإفراج الشرطي أيضاً، التي لم تَقترب منها التعديلات، وفقاً للمبادرة المصرية، هو إعطاء سلطة إصدار الإفراج الشرطي لجهة الإدارة أو لمدير عام مصلحة السجون، وعدم جعل هذا الاختصاص لجهة قضائية، وفي هذا الأمر عدم احترام لمبدأ الفصل بين السلطات، وعدم ضمان حقوق المحكوم عليه وحمايته من تعسف جهة الإدارة. الجدير بالذكر، أنّه كان قد صدر القرار رقم 2904 لسنة 2010 عن رئيس مجلس الوزراء، بإنشاء مجلس المشاركة المجتمعية لدعم المسجونين والمفرج عنهم وأسرهم. ورحبت المبادرة المصرية بتفعيل القرار، رغم تأخره لمدة سبع سنوات، فقد تم الإعلان، في أغسطس/آب الماضي، عن هذا التفعيل وتنتظر المبادرة المصرية الإعلان عن خطة عمل المجلس وأنشطته.
يضم المجلس في عضويته وزارات الإعلام، والصحة، والتضامن الاجتماعي، والقوى العاملة، ومن المجالس القومية حقوق الإنسان، والمرأة، والأمومة والطفولة، والاتحاد العام للجمعيات الأهلية، وعدداً من الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
تجدر الإشارة إلى أنّ ما أجري من تعديلات على ذلك القانون ولائحته التنفيذية هي الأولى منذ إقراره عام 1956 وحتى تاريخه. فمنذ وضع قانون تنظيم السجون عام 1956 وحتى يومنا هذا، لم يُدخِل المشرِّع المصري تعديلات تمس جوهر القانون أو تجعل أوضاع السجون أفضل مما هي عليه الآن، ما يؤكد عدم توفر إرادة سياسية لتغيير النظام العقابي، إلاّ في بعض المواضيع المحدودة، مثل: إلغاء عقوبة الجلد عام 2001، وإلغاء عقوبة الأشغال الشاقة عام 2003. وقد بلغ عدد التعديلات المدخَلة على قانون تنظيم السجون عشرة تعديلات، كما بلغت التعديلات التي أُدخلت على اللائحة الداخلية للسجون منذ إقرارها عام 1961 ثمانية عشر تعديلاً.
اقــرأ أيضاً
التعديلات الأخيرة قوبلت بانتقادات من منظمات حقوقية مصرية، مثل المبادرة المصرية للحقوق الشخصية (مجتمع مدني)، التي ارتأت أنّ تلك التعديلات الأخيرة التي تحدث، من حين إلى آخر، على قانون تنظيم السجون ولائحته التنفيذية، هي تعديلات شكلية لن تساهم في تحسين الأوضاع في السجون المصرية، وأنّ مصر في حاجة إلى النظر نظرة شاملة إلى قانون تنظيم السجون ولائحته التنفيذية.
يتضمن المشروع تعديل نص المادة 52 من قانون تنظيم السجون، لتنص على أنّه "يجوز الإفراج تحت شرطٍ عن كلّ محكوم عليه نهائياً بعقوبة مقيِّدة للحرية إذا أمضى في السجن نصف مدة العقوبة، وكان سلوكه أثناء وجوده في السجن يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه، وذلك ما لم يكن في الإفراج عنه خطر على الأمن العام. ولا يجوز أن تقل المدة التي تُقضى في السجن عن تسعة أشهر بأيّ حال، وإذا كانت العقوبة هي الأشغال الشاقة المؤبدة فلا يجوز الإفراج إلاّ إذا قضى المحكوم عليه في السجن عشرين سنة على الأقل".
ويُعدُّ هذا التعديل هو الثاني على نص المادة 52 من قانون تنظيم السجون، إذ كان الرئيس السابق عدلي منصور قد أصدر تعديلاً على نص تلك المادة بموجب القانون رقم 49 لسنة 2014، الذي جعل الإفراج تحت شرطٍ عن كلّ المحكوم عليهم نهائياً بعقوبة مقيدة للحرية ممكناً إذا أمضوا في السجن ثلثي مدة العقوبة، وكان سلوكهم أثناء وجودهم في السجن يدعو إلى الثقة بتقويم أنفسهم، وذلك ما لم يكن في الإفراج عنهم خطر على الأمن العام. قبل ذلك، كان الإفراج الشرطي ممكناً بعد قضاء المحكوم عليه نهائياً بعقوبة مقيدة للحرية إذا أمضى في السجن ثلاثة أرباع مدة العقوبة.
وقالت المبادرة "إن اشتراط ألا يكون السجين - المفرج عنه شرطياً- خطراً على الأمن العام من دون النص على معايير واضحة يتبين منها توافر الخطورة على الأمن العام من عدمه، واستخدام جملة فضفاضة تستطيع جهة الإدارة أو وزارة الداخلية أن تفسرها كيفما تشاء، هو ما أدى إلى وجود العشرات -على الأقل- من المستحقين للإفراج الشرطي بثلثي مدة العقوبة طبقاً للنص الحالي، إلاّ أنّ وزارة الداخلية ترفض الإفراج عنهم، وذلك بالرغم من حصول هؤلاء المسجونين على أحكام من قضاء مجلس الدولة بإلغاء قرارات وزارة الداخلية بالامتناع عن الإفراج عنهم".
ومن أهم عيوب القانون في ما يخص الإفراج الشرطي أيضاً، التي لم تَقترب منها التعديلات، وفقاً للمبادرة المصرية، هو إعطاء سلطة إصدار الإفراج الشرطي لجهة الإدارة أو لمدير عام مصلحة السجون، وعدم جعل هذا الاختصاص لجهة قضائية، وفي هذا الأمر عدم احترام لمبدأ الفصل بين السلطات، وعدم ضمان حقوق المحكوم عليه وحمايته من تعسف جهة الإدارة. الجدير بالذكر، أنّه كان قد صدر القرار رقم 2904 لسنة 2010 عن رئيس مجلس الوزراء، بإنشاء مجلس المشاركة المجتمعية لدعم المسجونين والمفرج عنهم وأسرهم. ورحبت المبادرة المصرية بتفعيل القرار، رغم تأخره لمدة سبع سنوات، فقد تم الإعلان، في أغسطس/آب الماضي، عن هذا التفعيل وتنتظر المبادرة المصرية الإعلان عن خطة عمل المجلس وأنشطته.
يضم المجلس في عضويته وزارات الإعلام، والصحة، والتضامن الاجتماعي، والقوى العاملة، ومن المجالس القومية حقوق الإنسان، والمرأة، والأمومة والطفولة، والاتحاد العام للجمعيات الأهلية، وعدداً من الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
تجدر الإشارة إلى أنّ ما أجري من تعديلات على ذلك القانون ولائحته التنفيذية هي الأولى منذ إقراره عام 1956 وحتى تاريخه. فمنذ وضع قانون تنظيم السجون عام 1956 وحتى يومنا هذا، لم يُدخِل المشرِّع المصري تعديلات تمس جوهر القانون أو تجعل أوضاع السجون أفضل مما هي عليه الآن، ما يؤكد عدم توفر إرادة سياسية لتغيير النظام العقابي، إلاّ في بعض المواضيع المحدودة، مثل: إلغاء عقوبة الجلد عام 2001، وإلغاء عقوبة الأشغال الشاقة عام 2003. وقد بلغ عدد التعديلات المدخَلة على قانون تنظيم السجون عشرة تعديلات، كما بلغت التعديلات التي أُدخلت على اللائحة الداخلية للسجون منذ إقرارها عام 1961 ثمانية عشر تعديلاً.