ودعا رئيس نادي القضاة المصري، المستشار محمد عبد المحسن، إلى اجتماع طارئ لمجلس إدارة النادي، مساء اليوم، لمناقشة تداعيات موافقة البرلمان على تعديلات قانون السلطة القضائية، وتعديل طريقة اختيار رئيس مجلس القضاء الأعلى، والذي يرفضه جموع القضاة، لإطاحته مبدأ "الأقدمية" الراسخ قضائياً في مصر.
واعتبر رئيس البرلمان، علي عبد العال، أن القانون لا يمس استقلال القضاء المصري، مشيراً إلى أن مجلسه "يكن كل التقدير للسلطة القضائية"، وأن القانون المعروض يتعلق بإدارة مرفق القضاء، بدعوى وجود فارق بين إدارة المرفق، وعمله.
وعن الوضع القائم بقانون السلطة القضائية، وفق الأقدمية، قال: "نحن نحاول أن ننتقل من العرف إلى التشريع، فالقانون يُحقق الاستقلال الأكبر، بدلاً من النصوص القائمة الآن"، متابعاً أن "رأي الهيئات والجهات القضائية، وفق الدستور، استثنائي، وليس وجوبياً، وفق المضابط الخاصة بلجنة إعداد الدستور"، على حد قوله.
وأيده رئيس ائتلاف الأغلبية (دعم مصر)، محمد زكي السويدي، قائلاً إن القانون "يضمن استقلالاً أكبر للقضاء، خاصة مع اختيار رئيس الجمهورية لأحد ثلاثة من أقدم سبعة قضاة لرئاسة كل هيئة قضائية، بدلا من الأخذ بالأقدم"، مضيفاً "جميع النواب حريصون على احترام القضاء، وأعلن موافقة الائتلاف على المشروع".
في المقابل، انتقد المتحدث السابق للائتلاف، علاء عبد المنعم، شروع المجلس في تمرير القانون، معتبرا أنه يُشعل الأزمات في مصر، في ظل عدم الاعتداد برأي رؤساء الهيئات القضائية، الذين رفضوا جميعاً المشروع المطروح، متسائلاً: "هل يتصور أن يسن البرلمان قانوناً يغفل رأي هذه الجهات؟ وهل هذا مبدأ الفصل بين السلطات؟".
ووافقت اللجنة التشريعية في مجلس النواب المصري في اجتماعها صباح اليوم، الإثنين، على مشروع القانون بشأن تعديل قانون الهيئات القضائية، بعد تأييد 24 نائباً، ورفض 14 آخرين، وامتناع نائبين اثنين عن التصويت.
وقال رئيس اللجنة، بهاء الدين أبو شقة، إن موافقة اللجنة جاءت تمسكاً بحق البرلمان الأصيل في إقرار التشريعات، معتبراً أن رأي "مجلس الدولة" و"هيئة قضايا الدولة" بشأن رفض القانون يعد "استشارياً"، فيما لم يرسل "المجلس الأعلى للقضاة" رداً رسمياً إلى اللجنة، رغم إعلان الأخير عن رفض المشروع بإجماع أعضائه في 12 مارس/آذار الماضي.
وأطاح المشروع مبدأ "الأقدميات في التعيين"، الذي تمسك به القضاة على مدار تاريخهم، إذ أدخل تعديلاً يوسع من دائرة الاختيار من بين أقدم سبعة أعضاء يرشح من بينهم مجلس القضاء الأعلى ثلاثة لكل محكمة، بحيث يختار رئيس الجمهورية أحدهم عن طريق التعيين.
واستبدلت التعديلات نص المادة (35) من قانون "هيئة النيابة الإدارية"، "بتعيين رئيس هيئة النيابة الإدارية بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نوابه، يرشحهم المجلس الأعلى للهيئة من بين أقدم سبعة نواب لرئيس الهيئة، لمدة أربع سنوات أو المدة الباقية، حتى بلوغه سن التقاعد- أيهما أقرب - ولمرة واحدة طوال مدة عمله".
ونصت التعديلات على "إبلاغ رئيس الجمهورية بأسماء المرشحين قبل نهاية مدة رئيس الهيئة بستين يوماً على الأقل"، وفي حالة عدم تسمية المرشحين قبل انتهاء الأجل المذكور في الفقرة السابقة، أو ترشيح عدد يقل عن ثلاثة، أو ترشيح من لا تنطبق عليه الضوابط المذكورة في الفقرة الأولى "يُعين رئيس الجمهورية، رئيس الهيئة من بين أقدم سبعة من نواب رئيس الهيئة".
كما شملت استبدال نص الفقرة الثانية من المادة (16) من قانون "هيئة قضايا الدولة"، بأن "يعين رئيس الهيئة بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نوابه، يرشحهم المجلس الأعلى للهيئة من بين أقدم سبعة من نواب رئيس الهيئة، لمدة 4 سنوات أو المدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد- أيهما أقرب- ولمرة واحدة طوال مدة عمله، مع إبلاغ رئيس الجمهورية بأسماء المرشحين قبل نهاية مدة رئيس الهيئة بستين يوماً على الأقل".
ونصت المادة الجديدة على أنه في حالة عدم تسمية المرشحين قبل انتهاء الأجل المذكور في الفقرة السابقة، أو ترشح عدد يقل عن ثلاثة، أو ترشيح من لا تنطبق عليه الضوابط المذكورة في الفقرة الثانية "يُعين رئيس الجمهورية رئيس الهيئة من بين أقدم سبعة من نواب رئيس الهيئة".
واستبدلت التعديلات نص الفقرة الثانية من المادة (44) من "قانون السلطة القضائية" بأن "يُعين رئيس محكمة النقض بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نوابه يرشحهم مجلس القضاء الأعلى، من بين أقدم سبعة من نواب رئيس المحكمة، لمدة أربع سنوات أو المدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد - أيهما أقرب - ولمرة واحدة طوال مدة عمله".
ونصت المادة الجديدة على أنه "يجب إبلاغ رئيس الجمهورية بأسماء المرشحين قبل نهاية مدة رئيس المحكمة بستين يوماً على الأقل"، وفي حالة عدم تسمية المرشحين قبل انتهاء الأجل المذكور، أو ترشيح عدد يقل عن ثلاثة أو ترشح من لا تنطبق عليه الضوابط "يُعين رئيس الجمهورية رئيس المحكمة من بين أقدم سبعة من نواب رئيس المحكمة".
كما استبدلت نص الفقرة الأولى من المادة (83) من قانون "مجلس الدولة" في أن يُعين رئيس مجلس الدولة بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نوابه، ترشحهم الجمعية العمومية الخاصة بمجلس الدولة، من بين أقدم سبعة من نواب رئيس المجلس، لمدة أربع سنوات أو المدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد - أيهما أقرب - ولمرة واحدة طوال مدة عمله. ويجب إبلاغ رئيس الجمهورية بأسماء المرشحين قبل نهاية مدة رئيس المجلس بستين يوماً على الأقل.
ونصت المادة الجديدة على أنه في حالة عدم تسمية المرشحين قبل انتهاء الأجل المذكور، أو ترشيح عدد يقل عن ثلاثة أعضاء، أو ترشح من لا تنطبق عليه الضوابط المذكورة في الفقرة الأولى يعين رئيس الجمهورية من بين أقدم سبعة نواب.