ومنح التعديل التشريعي الحق للمجني عليه، أو وكيله الخاص، ولورثته، أو وكيلهم الخاص، وكذا لبنك ناصر الاجتماعي، بالتصالح مع المتهم في أي حالة تكون عليها الدعوى، وما يترتب على ذلك من انقضاء للدعوى الجنائية، مع منح النيابة العامة سلطة وقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها، ولو بعد صيرورة الحكم بشكل نهائي.
وأفاد رئيس لجنة الشؤون التشريعية في البرلمان، بهاء الدين أبو شقة، بأن التعديل استهدف تحقيق الأهداف التي ابتغاها قانون العقوبات في سبيل رعاية الأسرة، وتأمين مصادر العيش والحياة الكريمة لها، وكفالة حقوق أفرادها في النفقات، وما في حكمها، وتيسيراً لأداء بنك ناصر الاجتماعي التزاماته، وحسن استمراره في أداء هذا الدور الاجتماعي، في مواجهة تعنت بعض المحكوم عليهم في سداد ديون النفقات.
وأشار أبو شقة إلى أن التعديل فرض المزيد من الوسائل الهادفة إلى سداد المحكوم عليهم لتلك الديون، ضماناً لتنفيذ الأحكام الصادرة بتقرير نفقات وأجور، والتغلب على الصعوبات التي تواجه صندوق تأمين الأسرة في أداء دوره، نتيجة ارتفاع مديونيات النفقة المستحقة على المحكوم ضدهم، والتي لم يتم تحصيلها منهم نتيجة صعوبة ملاحقتهم جنائياً، وتعليق استفادة المحكوم عليه من بعض الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية والهيئات العامة.
فيما قال رئيس مجلس النواب، علي عبد العال، إن القانون المصري كفل حق الطلاق، وكذلك حق الأسرة في الحياة الكريمة، وبالتالي كان لا بد من إجراء تعديل تشريعي يواجه حالات التعنت من جانب البعض للتهرب من سداد النفقات الزوجية، والأجور الأخرى التي يقضي بها القضاء لصالح الأسرة.
وطالب عبد العال لجنة التضامن الاجتماعي في البرلمان، بمخاطبة وزارة التضامن الاجتماعي لإرسال الحساب الختامي لصندوق تأمين الأسرة، مستطرداً: "يجب أن يعلم مجلس النواب حجم الأموال في هذا الصندوق، وموارد صرفه، باعتبار أن جميع الصناديق الخاصة تخضع لرقابة السلطة التشريعية"، على حد تعبيره.
من جهته، قال مساعد وزير العدل المصري، محمد عيد محجوب، إن اللجنة المشكلة بقرار من مجلس الوزراء لتعديل قانون الأحوال الشخصية، ستبدأ أول اجتماعاتها يوم الثلاثاء المقبل، على أن تنتهي من عملها خلال شهرين، مشيراً إلى مناقشتها كل الجوانب المتصلة بالأحوال الشخصية، ابتداءً من تنظيم الخطبة لأول مرة والزواج، مروراً بالمسائل المتصلة بالوصية والميراث والنسب، ووصولاً لإجراءات التقاضي بمحاكم الأحوال الشخصية.
في غضون ذلك، وافق مجلس النواب على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته، والذي نص على "استمرار نظر المنازعات التي أقيمت أمام هيئات التحكيم الإجباري قبل العمل بأحكام القانون إلى أن يُفصل فيها، ما لم تتقدم أطراف الدعوى التحكيمية بطلب إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة، مع التزام هيئات التحكيم الإجباري بإحالة النزاع إلى المحكمة المختصة فور تقديم الطلب بدون رسوم".
ووافق البرلمان على إلغاء الفقرة التالية من مشروع القانون المقدم من الحكومة: "لا تسري أحكام الفقرة الأولى على الدعاوى المؤجلة للنطق بالحكم قبل تاريخ العمل بهذا القانون، وتبقى الأحكام الصادرة فيها خاضعة للقواعد المنظمة لطرق الطعن السارية في تاريخ صدورها".
وعزت الحكومة تقدمها بهذا التعديل إلى القاعدة العامة لإنهاء المنازعات، التي قد تُثار بين شركات القطاع العام، أو بين شركة قطاع عام من ناحية وجهة حكومية مركزية أو محلية أو هيئة عامة أو هيئة قطاع عام أو مؤسسة عامة من ناحية أخرى، والاستفادة من مبدأ تعدد درجات التقاضي فيه، أو الاتفاق على التحكيم إذا ما توافرت شروطه.
واعتبر رئيس البرلمان أن مشكلات القطاع العام كبيرة إدارياً وهيكلياً، غير أن مشروع القانون يتحدث عن حالات التحكيم دون غيرها، مردفاً: "الإدارات القانونية في القطاع العام تحتاج إلى النسف، وقلنا لهم أكثر من مرة إنه يجب تدريبهم في مركزين تابعين لكلية الحقوق بجامعة عين شمس على الوسائل الحديثة في فض المنازعات، وكيفية كتابة المذكرات، والرأي القانوني"، وفق قوله.