أرجأت لجنة الشؤون التشريعية في مجلس النواب المصري، اليوم الثلاثاء، مناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء حول "حظر زواج الأطفال"، والذي يضم تعديل بعض أحكام قانون الطفل، وقانون حالات سلب الولاية على النفس، وقانون الأحوال المدنية، وسط اعتراضات من حزب النور السلفي.
وأضاف القرار فصلاً رابعاً لقانون الطفل تحت عنوان "حظر زواج الأطفال"، يتضمن مادة نصت على أنه "يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من زوج أو شارك في زواج طفل أو طفلة لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره وقت الزواج، ويُعاقب بالعقوبة ذاتها كل شخص حرر عقد زواج وهو يعلم أن أحد طرفيه لم يبلغ السن المحددة في القانون، ولا تسقط هذه الجريمة بالتقادم".
ونص القرار على أن "يلتزم المأذون بإخطار النيابة العامة عن وقائع الزواج العرفي التي يكون أحد طرفيها طفلاً"، وأن "يُعاقب كل مأذون لم يخطر النيابة العامة بالحبس، والعزل من الوظيفة". كما نص على أنه "لا يجوز إثبات توثيق عقد زواج لمن لم تبلغ الثامنة عشرة من عمرها، أو التصديق على العقد إلا بعد موافقة محكمة الأسرة المختصة، بناءً على طلب ذوي الشأن من النيابة العامة، وبعد صدور حكم نهائي بالإدانة إذا نتج عن الجريمة حمل سفاح".
وقال رئيس اللجنة، بهاء الدين أبو شقة، إن تعديل القانون يمثل أهمية كبيرة لجموع الشعب المصري، لأنه يرتبط بمقتضيات الأمن القومي، وتحديات الزيادة السكانية، مشدداً على أهمية دراسته ومناقشته بدقة بالتنسيق مع الجهات المعنية وذات الصلة، لا سيما مجمع البحوث الإسلامية، بهدف الوصول إلى تشريعي توافقي ولا يتعارض مع مواد الدستور.
وسجل ممثل حزب "النور" السلفي، محمد صلاح خليفة، اعتراض الحزب على تعديل القانون بوصفه يُحرم الحلال ويُحلل الحرام، مستطرداً "نقول للناس إنه لا زواج قبل 18 سنة، وفي الوقت نفسه لو حدث حمل سفاح نتيجة ممارسة الزنا، نستطيع أن نثبت النسب، وبالتالي هذا توجه من الدولة نحو توسيع قاعدة الزنا، وإثبات النسب".
وأضاف خليفة: "لا يجب أن نضع رأسنا في الرمال، خصوصاً أن جمهور العلماء لم يجمع على سن الثامنة عشرة للزواج، ونرى أن سن الخامسة عشرة هو الأنسب، باعتباره بداية سن البلوغ"، مردفاً "هذا التعديل يناقض ما يحدث على أرض الواقع، وسيتسبب في مخالفات كثيرة، كونه يشرع الزواج العرفي الذي يحمل شكلاً من أشكال الزنا".
وعقب أبو شقة: "سنعطي مهلة لدراسة التعديل حتى نصل إلى الأصوب، ولن نسمح بخروج نص عقابي يصطدم مع أحكام الدستور أو المحكمة الدستورية".
وأفادت المذكرة الإيضاحية للتعديل المقدم من الحكومة، بأن المادة رقم 80 من الدستور المصري نصت على أنه "يعد طفلاً كل من بلغ الثامنة عشرة من عمره. وتلتزم الدولة برعاية الطفل، وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة، والاستغلال الجنسي والتجاري".
وأشارت إلى موافقة مجمع البحوث الإسلامية بجلسته المنعقدة في 31 أكتوبر/تشرين الأول 2017، على التعديل المقترح لتجريم زواج الأطفال، بالنسبة لكل من زوج أو شارك في زواج طفل لم يبلغ 18 عاماً وقت الزواج، ما لم يكن الزواج بأذن القاضي.
اقــرأ أيضاً
في سياق آخر، أجلت اللجنة مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم السجون، والذي يستهدف إلغاء الإفراج بمضي نصف المدة (تحت شرط)، بالنسبة لقضايا التجمهر والمخدرات وغسل الأموال والإرهاب، لإجراء مزيد من الدراسة بناءً على طلب ممثل وزارة الداخلية.
ونص مشروع القانون على أنه "يجوز الإفراج تحت شرط عن كل محكوم عليه نهائياً بعقوبة مُقيدة للحرية، إذا أمضى في السجن نصف العقوبة، وكان سلوكه أثناء وجوده في السجن يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه، ما لم يكن في الإفراج خطر على الأمن العام. وفى جميع الأحوال، لا يجوز أن تقل المدة داخل السجن عن ستة أشهر، فإذا كانت العقوبة السجن المؤبد، لا يجوز الإفراج تحت شرط، إلا إذا قضى المحكوم عليه عشرين سنة على الأقل".
ونص القرار على أن "يلتزم المأذون بإخطار النيابة العامة عن وقائع الزواج العرفي التي يكون أحد طرفيها طفلاً"، وأن "يُعاقب كل مأذون لم يخطر النيابة العامة بالحبس، والعزل من الوظيفة". كما نص على أنه "لا يجوز إثبات توثيق عقد زواج لمن لم تبلغ الثامنة عشرة من عمرها، أو التصديق على العقد إلا بعد موافقة محكمة الأسرة المختصة، بناءً على طلب ذوي الشأن من النيابة العامة، وبعد صدور حكم نهائي بالإدانة إذا نتج عن الجريمة حمل سفاح".
وقال رئيس اللجنة، بهاء الدين أبو شقة، إن تعديل القانون يمثل أهمية كبيرة لجموع الشعب المصري، لأنه يرتبط بمقتضيات الأمن القومي، وتحديات الزيادة السكانية، مشدداً على أهمية دراسته ومناقشته بدقة بالتنسيق مع الجهات المعنية وذات الصلة، لا سيما مجمع البحوث الإسلامية، بهدف الوصول إلى تشريعي توافقي ولا يتعارض مع مواد الدستور.
وسجل ممثل حزب "النور" السلفي، محمد صلاح خليفة، اعتراض الحزب على تعديل القانون بوصفه يُحرم الحلال ويُحلل الحرام، مستطرداً "نقول للناس إنه لا زواج قبل 18 سنة، وفي الوقت نفسه لو حدث حمل سفاح نتيجة ممارسة الزنا، نستطيع أن نثبت النسب، وبالتالي هذا توجه من الدولة نحو توسيع قاعدة الزنا، وإثبات النسب".
وأضاف خليفة: "لا يجب أن نضع رأسنا في الرمال، خصوصاً أن جمهور العلماء لم يجمع على سن الثامنة عشرة للزواج، ونرى أن سن الخامسة عشرة هو الأنسب، باعتباره بداية سن البلوغ"، مردفاً "هذا التعديل يناقض ما يحدث على أرض الواقع، وسيتسبب في مخالفات كثيرة، كونه يشرع الزواج العرفي الذي يحمل شكلاً من أشكال الزنا".
وعقب أبو شقة: "سنعطي مهلة لدراسة التعديل حتى نصل إلى الأصوب، ولن نسمح بخروج نص عقابي يصطدم مع أحكام الدستور أو المحكمة الدستورية".
وأفادت المذكرة الإيضاحية للتعديل المقدم من الحكومة، بأن المادة رقم 80 من الدستور المصري نصت على أنه "يعد طفلاً كل من بلغ الثامنة عشرة من عمره. وتلتزم الدولة برعاية الطفل، وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة، والاستغلال الجنسي والتجاري".
وأشارت إلى موافقة مجمع البحوث الإسلامية بجلسته المنعقدة في 31 أكتوبر/تشرين الأول 2017، على التعديل المقترح لتجريم زواج الأطفال، بالنسبة لكل من زوج أو شارك في زواج طفل لم يبلغ 18 عاماً وقت الزواج، ما لم يكن الزواج بأذن القاضي.
ونص مشروع القانون على أنه "يجوز الإفراج تحت شرط عن كل محكوم عليه نهائياً بعقوبة مُقيدة للحرية، إذا أمضى في السجن نصف العقوبة، وكان سلوكه أثناء وجوده في السجن يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه، ما لم يكن في الإفراج خطر على الأمن العام. وفى جميع الأحوال، لا يجوز أن تقل المدة داخل السجن عن ستة أشهر، فإذا كانت العقوبة السجن المؤبد، لا يجوز الإفراج تحت شرط، إلا إذا قضى المحكوم عليه عشرين سنة على الأقل".