وافق مجلس النواب المصري، اليوم الثلاثاء، بصفة نهائية، على تعديلات قوانين المحكمة الدستورية الصادر سنة 1979، وهيئة النيابة الإدارية الصادر سنة 1958، وهيئة قضايا الدولة الصادر سنة 1963، والقضاء العسكري الصادر سنة 1966، والسلطة القضائية الصادر سنة 1972، ومجلس الدولة الصادر سنة 1972، والتي تستهدف منح الرئيس عبد الفتاح السيسي سلطة تعيين جميع رؤساء الهيئات والجهات القضائية.
وتجاهل البرلمان الملاحظات التي أبداها قسم التشريع في مجلس الدولة حول تعديل قانون المحكمة الدستورية، وأهمها عدم تبيان التاريخ المعول عليه على وجه الدقة عند تحديد أقدم خمسة نواب لرئيس المحكمة، ليختار رئيس الجمهورية رئيس المحكمة من بينهم، وكذلك وجودهم على رأس العمل داخل المحكمة من عدمه في وقت الترشيح.
كما تجاهل ملاحظة مجلس الدولة الخاصة بخلو التعديلات من بيان التاريخ عند تحديد أقدم سبعة نواب لرئيس الجهة أو الهيئة القضائية، التي يختار رئيس الجمهورية من بينهم الرئيس، وهو ما يثير لبساً وصعوبات عند تطبيق النص لتحديد من يتم الاختيار من بينهم.
وعقب رئيس البرلمان، علي عبد العال، قائلاً إن "الموعد المحدد هو الأول من أكتوبر/ تشرين الأول من كل عام"، مشيراً إلى عدم اختيار رئيس الجمهورية أياً من نواب الهيئة أو الجهة القضائية الذين سيحالون إلى المعاش (التقاعد) قبل حلول الأول من أكتوبر.
وقال تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في البرلمان، إن التعديلات جاءت لمعالجة أوجه القصور التي اكتنفتها التشريعات، والتي أفرز الواقع العملي من آثار تطبيقها عدم ملاءمتها لتنظيم آلية التعيين المعمول بها حالياً في تلك الجهات والهيئات القضائية، بعيداً عن مبدأ الأقدمية المعمول به عرفاً من دون نص، في ظل سن تقاعد يصل إلى 70 عاما.
واعتبر التقرير أن التطبيق المعاصر لنظرية الفصل بين السلطات "لا يعني أن تعمل السلطات الثلاث بمعزل عن بعضهما بعضاً، فتقيم كل سلطة حداً فاصلاً وقاطعاً يهوي بعلاقتها بغيرها إلى حد التنازع والتناحر، وإنما تقيم السلطات في الدولة تعاوناً إيجابياً فيما بينها، تتصاعد حلقاته بالحد الذي يسمح بإقامة التوازن فيما بينها، فلا يحد السلطة إلا ولاية غيرها من السلطات".
ونص تعديل قانون المحكمة الدستورية العليا على: "يختار رئيس الجمهورية رئيس المحكمة من بين أقدم خمسة نواب لرئيس المحكمة، ويُعين رئيس الجمهورية نائباً لرئيس المحكمة من بين اثنين ترشح أحدهما الجمعية العامة للمحكمة، ويرشح الآخر رئيس المحكمة".
ونص تعديل قانون هيئة النيابة الإدارية على "يُعين رئيس هيئة النيابة الإدارية بقرار من رئيس الجمهورية من بين أقدم سبعة من نواب رئيس الهيئة، وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله".
كما نص تعديل قانون هيئة قضايا الدولة على أن "يُعين رئيس الهيئة بقرار من رئيس الجمهورية من بين أقدم سبعة من نواب رئيس الهيئة، وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله".
فيما نص تعديل قانون السلطة القضائية على: "يُعين رئيس محكمة النقض بقرار من رئيس الجمهورية من بين أقدم سبعة من نواب رئيس المحكمة، وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله، ويُعين النائب العام بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة يرشحهم مجلس القضاء الأعلى من بين نواب رئيس محكمة النقض، والرؤساء بمحاكم الاستئناف، والنواب العامين المساعدين، وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما قرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله".
بينما نص تعديل قانون مجلس الدولة على أن "يُعين رئيس مجلس الدولة بقرار من رئيس الجمهورية من بين أقدم سبعة من نواب رئيس المجلس، وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله".