رفض مجلس النواب المصري، اليوم الأحد، اقتراحاً مقدماً من بعض أعضاء المجلس، بإضافة مادة لمشروع قانون البنك المركزي الجديد، تقضي بالسماح للنيابة الإدارية بالتحقيق مع موظفي البنك المركزي المصري في وقائع الفساد المالي والإداري، وذلك استجابة لطلب محافظ البنك طارق عامر، بدعوى أن الاقتراح ينسف استقلالية البنك المركزي، ويؤثر على أداء الجهاز المصرفي.
وقال رئيس المجلس، علي عبد العال: "هذا الاقتراح من شأنه نسف استقلالية البنك المركزي، والتأثير سلباً على أداء الجهاز المصرفي بالكامل، وبالتالي لا يوجد داع للأخذ به في القانون"، على حد تعبيره.
ووافقت أغلبية البرلمان على التعديلات التي اقترحتها لجنة الشؤون الاقتصادية على القانون، في ضوء ملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة، والتي يتعلق أغلبها بضبط الصياغة، مع إرجاء أخذ الرأي النهائي على التشريع إلى جلسة لاحقة، لعدم توافر الأغلبية المقررة قانوناً للتصويت.
إلى ذلك، وافق مجلس النواب على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، مع إرجاء أخذ الرأي النهائي عليه لجلسة قادمة، باعتباره من التشريعات المُكملة للدستور، ويحتاج إلى أغلبية الثلثين لتمريره.
ويهدف تعديل القانون إلى زيادة النصابين القيمي والنهائي لكل من محكمة المواد الجزائية، والمحكمة الابتدائية، بما يضمن سرعة الانتهاء من القضايا، بناءً على دراسات إحصائية دقيقة لعدد القضايا وتوزيعها أمام كل من المحاكم الجزائية والابتدائية، بما يضمن تيسير إجراءات التقاضي، وسرعة الفصل في القضايا، تماشياً مع منح المحاكم الاقتصادية الاختصاص بمسائل الإفلاس والصلح الواقي.
كما وافق المجلس على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 123 لسنة 2014 بشأن بيت الزكاة والصدقات، والذي يقضي بإعفاء بيت الزكاة والصدقات من ضريبة القيمة المضافة، وتعديل السنة المالية لتكون وفقاً للسنة الميلادية، بدلاً من العام الهجري.
ووافق كذلك على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن إنشاء هيئتي أوقاف الكنيسة الكاثوليكية، والطائفة الإنجيلية، والذي يهدف إلى إنشاء هيئتين تتولى كل منهما إدارة واستثمار الأصول والأموال الموقوفة لصالح الكنيسة الكاثوليكية، والطائفة الإنجيلية، على غرار وجود تنظيم تشريعي لإدارة وتنظيم أوقاف الأقباط الأرثوذكس.
ووافق البرلمان أيضاً على مشروع قانون بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، على خلفية وقائع تسريب بعض امتحانات الشهادات الأجنبية داخل مصر، وظهور بعض أنظمة التقييم المستحدثة للطلاب، مثل تقديم المقالات البحثية، والمشروعات الدراسية، والأبحاث المرجعية، وغيرها من الطرق التي تخرج عن نطاق أسئلة الامتحانات، وأجوبتها، والتي اقتضتها بعض الظروف الطارئة على غرار أزمة تفشي وباء كورونا.
ونص القانون على معاقبة كل من حاز أو أحرز بلجان الامتحانات -أثناء انعقادها- أياً من أجهزة الهواتف المحمولة، أو غيرها من أجهزة الاتصال أو الإرسال أو الاستقبال السلكية أو اللاسلكية، بقصد الغش في الامتحانات، بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، ولا تزيد على 10 آلاف جنيه، وتقضي المحكمة بمصادرة الأجهزة المضبوطة.