وافق مجلس النواب المصري، بصفة نهائية، على مشروع قانون "تنظيم عمل وحدات الطعام المتنقلة"، المقدم من نائب رئيس ائتلاف الأغلبية، محمد علي يوسف، وأكثر من ستين نائباً، والذي يجيز بيع وتحضير وإعداد الأطعمة عن طريق وحدات الطعام المتنقلة، بموجب ترخيص من وحدات الإدارة المحلية، في مقابل رسم سنوي لا يتجاوز 5 آلاف جنيه.
وأقر البرلمان، في وقت سابق من إبريل/ نيسان الماضي، تعديلاً تشريعياً يقضي بإصدار الأجهزة المحلية في المحافظات تراخيص مؤقتة لعربات المأكولات في الشوارع، مقابل رسوم لا تتجاوز 20 ألف جنيه سنوياً تُسدد نقداً، والتي تنتشر في الأحياء الشعبية، لبيع أطعمة الفول والبطاطا والذرة المشوية، وهو يُنذر بارتفاع أسعار بيعها للملايين من البسطاء.
وعرّف مشروع القانون الذي أقره البرلمان، أمس الإثنين، وحدات الطعام المتنقلة بأنها "كل عربة أو مركبة أو منصة، أياً كان شكلها، قابلة للحركة، تكون مُعدة لتحضير أو إعداد أو بيع الطعام والوجبات الغذائية كالمأكولات والمشروبات وغيرها".
وحدد مشروع القانون مدة الترخيص بما لا يقل عن 3 سنوات قابلة للتجديد، ونوعه والنطاق الجغرافي له، والاشتراطات الفنية والمعدات والتجهيزات التي يتعين توافرها في الوحدة حسب نوعها، على أن يكون الحصول على الترخيص مقابل رسم لا يتجاوز 5 آلاف جنيه سنوياً، بحسب نوع الوحدة، ومدة الترخيص.
وأعفى مشروع القانون الوحدات المرخص لها، اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون، من الضريبة على الأرباح الناتجة عن ممارسة نشاطها لمدة 3 سنوات من تاريخ الترخيص، مع عدم جواز منح الإعفاء بعد انقضاء المدة المشار إليها، بسبب تغيير مشغل الوحدة، أو النشاط أو المرخص له، أو لأي سبب آخر.
ويحدد المحافظ أو رئيس الجهاز المختص بهيئة المجتمعات العمرانية، الأماكن والأحياء التي يُسمح بتواجد وحدات الطعام بها، ولا يجوز في جميع الأحوال، لهذه الوحدات التواجد أمام المحلات العامة والمطاعم الثابتة التي تتولى بيع أنواع المأكولات أو المشروبات ذاتها، مع ضرورة الالتزام بالنشاط المرخص به، وعدم إجراء تعديل عليه إلا بموافقة الجهة مانحة الترخيص.
ونص القانون على عقوبة الحبس مدة لا تجاوز 30 يوماً، وبغرامة لا يجاوز حدها الأقصى 20 ألف جنيه أو إحداهما، كل من قام بتشغيل وحدة طعام متنقلة دون ترخيص أو قام ببيع أو تحضير أو إعداد الأطعمة عن طريق إحدى وحدات الطعام المتنقلة بالمخالفة لأحكام الترخيص، أو خالف الشروط المنصوص عليها. وفي حالة العود يتم مضاعفة العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.
(الدولار= 17.70 جنيها مصريا)