البرلمان المصري يقر 9 تشريعات أهمها خصم رواتب الموظفين

20 يوليو 2020
+ الخط -

وافق مجلس النواب المصري خلال جلسته العامة، اليوم الاثنين، على 9 تشريعات مقدمة من الحكومة بصفة نهائية، وتشمل المساهمة التكافلية لمواجهة بعض التداعيات الاقتصادية، وتعديل قانون شركات قطاع الأعمال العام، وإصدار قانون البنك المركزي الجديد، وتنظيم الإعلانات على الطرق العامة، والتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والفوائد، والإذن لوزير المالية بضمان الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وتعديل قانون ضريبة الدمغة، وتنظيم التعاقدات التي تُبرمها الجهات العامة، وإنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ.

ووافق المجلس نهائياً على مشروع قانون "المساهمة التكافلية لمواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار الأوبئة أو حدوث الكوارث الطبيعية"، والذي يهدف إلى خصم نسبة 1% من صافي دخل العاملين في كل قطاعات الدولة، المستحق من جهة عملهم، أو بسبب العمل تحت أي مسمى، سواء في القطاع الحكومي أو الخاص أو البنوك، ونسبة 0.5% من صافي الدخل المستحق لأصحاب المعاشات، اعتباراً من أول يوليو/ تموز 2020، ولمدة 12 شهراً قادمة.

وأعفى القانون أصحاب الدخول والمعاشات، الذين لا يزيد صافي دخولهم ومعاشاتهم شهرياً على 2000 جنيه، من أحكام القانون، وكذلك جميع المنتمين للقوات المسلحة وجهاز الشرطة، سواء من الموجودين حالياً في الخدمة أو من أصحاب المعاشات العسكرية.

ونص القانون على أن "تُخصص هذه الحصيلة التكافلية في الصرف منها على الأغراض التي يحددها مجلس الوزراء، طبقاً لما تقدمه الوزارات المعنية من بيانات لمواجهة التداعيات الناتجة عن تفشي فيروس كورونا، وعلى الأخص تقرير دعم مالي للقطاعات الاقتصادية والإنتاجية، وكذا المنشآت والشركات والمشروعات المتضررة، وصرف إعانة مالية للعاملين بتلك القطاعات، والمنشآت، والشركات، والمشروعات".

وشملت أوجه الصرف المساعدات المالية والعينية للأفراد والأسر التي يقررها رئيس الجمهورية، والمساهمة في تمويل البحوث العلاجية، وتطوير منظومة الرعاية الصحية واستمراريتها، بحيث تعود لمجلس الوزراء إضافة أوجه الإنفاق الأخرى في الحالات التي يقدرها للتخفيف من تلك التداعيات.

كما نص التشريع على أن "تُنشئ وزارة المالية حساباً خاصاً بالبنك المركزي ضمن حساب الخزانة الموحد باسم (حساب مواجهة الأوبئة والكوارث)، تودع فيه المبالغ التي يتم استقطاعها طبقاً لأحكام هذا القانون، ويتم الصرف من هذه الحصيلة في الأغراض المخصصة من أجلها".

فيما وافق البرلمان على تعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991، والذي يستهدف تقنين إجراءات تصفية شركات قطاع الأعمال، وطرحها للبيع أمام القطاع الخاص، فضلاً عن خفض عدد المنتخبين في مجالس إدارات الشركات في القطاع إلى عضو أو عضوين على الأكثر، مع إلغاء تمثيل رئيس اللجنة النقابية للعمال.

اقتصاد عربي
التحديثات الحية

وحسب التعديل، أصبح العمال لا يمثلون في مجالس إدارات شركات قطاع الأعمال العام بنسبة النصف، وهو ما يحرمهم من حق التصويت عند اتخاذ القرارات الخاصة بشركاتهم، فضلاً عن تخفيض المدة الزمنية المحددة لإعداد تقرير لجنة التحقق من صحة التقييم إلى 30 يوماً بدلاً من 60 يوماً.

ولم يأخذ مجلس النواب بتوصيات مجلس الدولة على تعديلات القانون، ومنها أن المادة 19 تضمنت العديد من الأحكام التي تمس مصالح العمال في الشركات، بينما توجب المادة 17 من قانون المنظمات النقابية العمالية أخذ رأي اتحاد نقابات العمال في مشروعات القوانين المتعلقة بحقوق ومصالح العمل، وهو ما لم يحدث.

ووافق البرلمان أيضاً على إصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الجديد، والذي نص على تبعية البنك لرئيس الجمهورية، مع تمتعه بالاستقلال الفني والمالي والإداري، وزيادة الحد الأدنى لرأس المال المدفوع للبنك من 4 مليارات جنيه إلى 20 ملياراً، وتجنيب نسبة من الأرباح السنوية الصافية أو من الاحتياطيات أو بتمويل من الخزانة العامة مباشرة بموافقة وزير المالية.

ونص القانون على أن "تُعتبر أموال البنك المركزي أموالاً خاصة، وأن يتخذ البنك الوسائل التي تكفل تحقيق أهدافه والنهوض باختصاصاته، وله تأسيس شركات مساهمة بمفرده أو مع شركاء آخرين أو المساهمة في شركات قائمة، وذلك بما يلزم لتحقيق أغراضه. ولا يجوز أن تظهر حقوق الملكية بقيمة سالبة، وفي حالة حدوث ذلك تتعين تغطيتها من الخزانة العامة للدولة خلال فترة لا تجاوز 90 يوماً، وتكون التغطية إما نقداً أو في صورة أدوات دين قابلة للتداول بأسعار العائد السائدة بالسوق".

وينشأ بموجب القانون صندوقاً يسمى "تمويل إجراءات تسوية البنوك المتعثرة"، بحيث يضم في عضويته جميع البنوك المصرية، وتتكون موارده من مساهمات البنوك بمبلغ يعادل نسبة نصف في المائة من قيمة الودائع الموجودة في البنوك، وتحصيلها على مدار عشر سنوات.

على صعيد متصل، وافق مجلس النواب على إصدار قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة، والذي يهدف إلى إنشاء "الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات"، ليختص دون غيره بتحديد الأسس والمعايير والقواعد المنظمة للإعلانات واللافتات على الطرق العامة بكافة أنواعها، وباختلاف نطاق طبيعتها، سواء كان ذلك داخل وحدات الإدارة المحلية أو على الطرق بأنواعها، لضمان سهولة التطبيق.

وحظر القانون وضع إعلان أو لافتة من دون الحصول على ترخيص من الجهة المختصة بذلك، ومعاقبة كل من وضع إعلاناً أو لافتة، أو تسبب في وضعه بالمخالفة لأحكام القانون، والقرارات المنفذة له، بغرامة لا تقل عن مثلي قيمة تكلفة الأعمال، ولا تزيد على ثلاثة أمثال تلك القيمة، مع إلزام المخالف برد الشيء إلى أصله، وبأداء ضعف الرسوم المقررة على الترخيص.

ووافق البرلمان كذلك على مشروع قانون "التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والفوائد وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية"، والذي يُعد أحد الأدوات التي تساعد في المعالجة الاقتصادية والاجتماعية لتداعيات جائحة فيروس كورونا، من خلال تشجع المدينين من الممولين على سداد أصل الدين، مع التخفيف أو الإعفاء من مقابل التأخير والغرامات المالية الأخرى.

وأعدت وزارة المالية مشروع القانون للتشجيع على مبادرة سداد أصل الدين الضريبي، متضمناً رسم تنمية الموارد المالية للدولة، مع تقرير حوافز بتخفيض مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية الناتجة عن عدم السداد في الموعد المحدد قانوناً، بحيث يتدرج هذا الحافز تنازلياً تبعاً لمواعيد سداد أصل الدين.

ووافق مجلس النواب أيضاً على مشروع قانون الإذن لوزير المالية بضمان الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والشركات التابعة لها، في ما تحصل عليه من قروض وتمويلات بقيمة ثلاثة مليارات جنيه، وضمان الوفاء بالالتزامات المالية الناشئة عنها، وذلك لما تتعاقد عليه من مشروعات لتحلية المياه.

ويهدف التمويل اللازم إلى تحلية مياه البحر بمناطق الحمام بمحافظة مرسى مطروح، وسفاجا والقصير ومرسى علم بمحافظة البحر الأحمر، والتعاقد على تنفيذها من خلال أو بمشاركة القطاع الخاص، وفقاً للشروط والأوضاع التي يحددها وزير المالية.

إلى ذلك، وافق البرلمان على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1980، وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، والذي يستهدف فرض ضريبة على إجمالي عمليات بيع الأوراق المالية بجميع أنواعها، سواء كانت هذه الأوراق مصرية أو أجنبية، أو مقيدة بسوق الأوراق المالية أو غير مقيدة لها، وذلك من دون خصم أي تكاليف على النحو الآتي: 1.25 في الألف يتحملها البائع غير المقيم، و1.25 في الألف يتحملها المشتري غير المقيم، و0.75 في الألف يتحملها البائع المقيم، و0.75 في الألف يتحملها المشتري المقيم.

ونص القانون على أن "تلتزم الجهة المسؤولة عن تسوية عمليات البيع المنصوص عليها في القانون بحجز الضريبة، وتوريدها لمأمورية الضرائب المختصة خلال خمسة أيام من بداية الشهر التالي. وتكون مسؤولة بالتضامن مع البائع عن أداء الضريبة، ومقابل التأخير، على أن يؤجل العمل بالضريبة على الأرباح الرأسمالية التي يحققها المقيمون من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين من الأوراق المالية المقيدة ببورصة الأوراق المالية المصرية حتى نهاية عام 2021".

ووافق مجلس النواب على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تُبرمها الجهات العامة، والذي يهدف إلى ردع المتهربين من أداء الضرائب والرسوم الجمركية، من خلال امتناع الجهات الإدارية الخاضعة لأحكام القانون عن التعامل مع من صدر بحقه منهم حكم نهائي في إحدى الجرائم المنصوص عليها، سواء بشخصه أو بصفته الممثل القانوني لأي من الأشخاص الاعتبارية الراغبة في التعامل مع الجهة الإدارية، وذلك ما لم يرد إليه اعتباره.

كما وافق البرلمان على تعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 2019 بإنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، والذي نص على تخصيص مبلغ عشرة جنيهات من الرسوم والمصروفات الدراسية المقررة على طلاب الجامعات لصالح صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، اعتباراً من العام الدراسي 2019-2020، بذريعة دعم وتمويل مشروعات العلوم والتكنولوجيا والابتكار.

المساهمون