جاءت بعض ردود الأفعال، سواء بالرفض أو التأييد، لمقترحات مشروع الدستور الليبي، منذ نشره على موقع الهيئة التأسيسية، سياسية الطابع، متأثرة بالموقف من مجلس النواب الليبي المنحل بطبرق، والمؤتمر الوطني العام. رغم أنّ ذلك لم يمنع وجود انتقادات تحمل وجهة قانونية، مرتبطة بمخالفات دستورية في المشروع الذي سيُعرض على الاستفتاء الشعبي.
وكانت الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الليبي قد نشرت، على موقعها على الإنترنيت يوم الأربعاء الماضي، مقترحات مواد دستورية متعلقة بشكل الدولة ونظام الحكم، والسلطة القضائية، والحقوق والحريات، والنظام المالي للدولة، ونظام الحكم المحلي، وما سمته الهيئة بالتدابير الانتقالية.
وأورد مقترح النصوص الدستورية أحكاماً خاصة سمّاها "الخارطة التفصيلية لباب الخارطة الانتقالية". وجاء في فصله الأول نصوص تعالج موضوع العدالة الانتقالية، وهو ما رآه البعض مزايدة سياسية أكثر منها دسترة لموضوع أصدر المؤتمر الوطني العام قانوناً تفصيلياً بشأنه في الثاني من ديسمبر/كانون الأول من عام 2013.
ورغم أن مسائل المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية عادة تعالجها القوانين العادية، بحكم أنها قضايا ظرفية وقتية، تنتهي حال معالجة المشاكل والمصاعب القانونية والاجتماعية الناجمة عن الحروب الأهلية والثورات، غير أن بعض الدساتير الحديثة بالدول التي مرت بتجارب مشابهة للتجربة الليبية، كرواندا وجنوب إفريقيا، تصبغ على هذه المعالجات، رغم ظرفيتها، حماية دستورية لأهميتها في نزع فتيل الأزمات، ونشر السلام الداخلي والاستقرار السياسي.
غير أنّ بعض السياسيين الليبيين أبدوا تخوفهم من أن يكون هذا الفصل المتعلق بالعدالة الانتقالية لمعاقبة الذين ثاروا على نظام العقيد الراحل معمر القذافي، وساهموا في إسقاطه، إذ أنّه ساوى بين من ارتكب جرائم ممنهجة سواء أكانت جنائية أو اقتصادية، أو المشاركة في إفساد الحياة السياسية بأوامر مباشرة وخطط واضحة من رأس النظام، وبين من ارتكب جرائم في ظل تحلل الدولة وسلطاتها السياسية والأمنية بعد إسقاط النظام.
وفي هذا السياق، تقع الانتهاكات التي ارتكبت بعد الثورة وخلت من عنصر التوجيه من رأس النظام، بالإضافة إلى التدبير الممنهج.
ويستدل أصحاب وجهة النظر تلك بالمادة التي تنص على أن "تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة لكشف حقيقة وتفاصيل الانتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية من 1/1/1969 إلى حين إنفاذ الدستور الدائم"، وهو نص يغفل حقيقة أن ثورة في ليبيا أسقطت نظاماً شمولياً، وتبعتها انتهاكات حقوقية تقع بالضرورة بعد كل ثورة شعبية.
ويعتبرون أن حقيقة هذا النص تستهدف كل من شارك في ثورة السابع عشر من فبراير/شباط، بأي نشاط، مدنياً كان أم عسكرياً، ووضعه تحت طائلة القوانين العقابية.
من جهة ثانية، يرى الخبراء أن إدراج نص دستوري يمنع العفو في جرائم انتهاكات حقوق الإنسان، والتقادم أيّاً كان وقت ارتكاب هذه الجرائم، يعزز من الفكرة القائلة بأن تياراً سياسياً داخل هيئة الستين وأعضاءً يبرزون عداءهم المباشر لثورة فبراير/شباط، ويحاولون ممارسة سياسة الأرض المحروقة.
وكان المجلس الوطني الانتقالي قد أصدر في مارس/آذار 2012 قانوناً أعفى بموجبه عن الثوار الذين قاتلوا نظام العقيد الراحل معمر القذافي بسبب أعمال ارتكبوها "بهدف إنجاح الثورة أو حمايتها".
وجاء في المادة الرابعة من القانون، والتي جاءت تحت عنوان "بعض الإجراءات الخاصة بالمرحلة الانتقالية"، أنّه "لا عقاب على ما استلزمته ثورة السابع عشر من فبراير/شباط من تصرفات عسكرية أو أمنية أو مدنية قام بها الثوار بهدف إنجاح الثورة أو حمايتها". وهو قانون حمى كثيرين من الذين ارتكبوا انتهاكات وجرائم رآها البعض ضرورية كرد فعل على مقاومة ثورة فبراير بشتى أنواع الأسلحة من قبل النظام السابق.
وكانت الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الليبي قد نشرت، على موقعها على الإنترنيت يوم الأربعاء الماضي، مقترحات مواد دستورية متعلقة بشكل الدولة ونظام الحكم، والسلطة القضائية، والحقوق والحريات، والنظام المالي للدولة، ونظام الحكم المحلي، وما سمته الهيئة بالتدابير الانتقالية.
وأورد مقترح النصوص الدستورية أحكاماً خاصة سمّاها "الخارطة التفصيلية لباب الخارطة الانتقالية". وجاء في فصله الأول نصوص تعالج موضوع العدالة الانتقالية، وهو ما رآه البعض مزايدة سياسية أكثر منها دسترة لموضوع أصدر المؤتمر الوطني العام قانوناً تفصيلياً بشأنه في الثاني من ديسمبر/كانون الأول من عام 2013.
ورغم أن مسائل المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية عادة تعالجها القوانين العادية، بحكم أنها قضايا ظرفية وقتية، تنتهي حال معالجة المشاكل والمصاعب القانونية والاجتماعية الناجمة عن الحروب الأهلية والثورات، غير أن بعض الدساتير الحديثة بالدول التي مرت بتجارب مشابهة للتجربة الليبية، كرواندا وجنوب إفريقيا، تصبغ على هذه المعالجات، رغم ظرفيتها، حماية دستورية لأهميتها في نزع فتيل الأزمات، ونشر السلام الداخلي والاستقرار السياسي.
غير أنّ بعض السياسيين الليبيين أبدوا تخوفهم من أن يكون هذا الفصل المتعلق بالعدالة الانتقالية لمعاقبة الذين ثاروا على نظام العقيد الراحل معمر القذافي، وساهموا في إسقاطه، إذ أنّه ساوى بين من ارتكب جرائم ممنهجة سواء أكانت جنائية أو اقتصادية، أو المشاركة في إفساد الحياة السياسية بأوامر مباشرة وخطط واضحة من رأس النظام، وبين من ارتكب جرائم في ظل تحلل الدولة وسلطاتها السياسية والأمنية بعد إسقاط النظام.
وفي هذا السياق، تقع الانتهاكات التي ارتكبت بعد الثورة وخلت من عنصر التوجيه من رأس النظام، بالإضافة إلى التدبير الممنهج.
ويستدل أصحاب وجهة النظر تلك بالمادة التي تنص على أن "تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة لكشف حقيقة وتفاصيل الانتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية من 1/1/1969 إلى حين إنفاذ الدستور الدائم"، وهو نص يغفل حقيقة أن ثورة في ليبيا أسقطت نظاماً شمولياً، وتبعتها انتهاكات حقوقية تقع بالضرورة بعد كل ثورة شعبية.
ويعتبرون أن حقيقة هذا النص تستهدف كل من شارك في ثورة السابع عشر من فبراير/شباط، بأي نشاط، مدنياً كان أم عسكرياً، ووضعه تحت طائلة القوانين العقابية.
من جهة ثانية، يرى الخبراء أن إدراج نص دستوري يمنع العفو في جرائم انتهاكات حقوق الإنسان، والتقادم أيّاً كان وقت ارتكاب هذه الجرائم، يعزز من الفكرة القائلة بأن تياراً سياسياً داخل هيئة الستين وأعضاءً يبرزون عداءهم المباشر لثورة فبراير/شباط، ويحاولون ممارسة سياسة الأرض المحروقة.
وكان المجلس الوطني الانتقالي قد أصدر في مارس/آذار 2012 قانوناً أعفى بموجبه عن الثوار الذين قاتلوا نظام العقيد الراحل معمر القذافي بسبب أعمال ارتكبوها "بهدف إنجاح الثورة أو حمايتها".
وجاء في المادة الرابعة من القانون، والتي جاءت تحت عنوان "بعض الإجراءات الخاصة بالمرحلة الانتقالية"، أنّه "لا عقاب على ما استلزمته ثورة السابع عشر من فبراير/شباط من تصرفات عسكرية أو أمنية أو مدنية قام بها الثوار بهدف إنجاح الثورة أو حمايتها". وهو قانون حمى كثيرين من الذين ارتكبوا انتهاكات وجرائم رآها البعض ضرورية كرد فعل على مقاومة ثورة فبراير بشتى أنواع الأسلحة من قبل النظام السابق.