ووقع القانون عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين، ولا تزيد على 5 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه، لكل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة، أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة، أو لوقف خيري، أو لإحدى شركات القطاع العام، أو لأية جهة أخرى تعتبر أموالها من الأموال العامة، أو في حيازة أي منهم، بغرض زراعتها أو غرسها، أو إقامة إنشاءات عليها، أو شغلها، أو الانتفاع بها بأية صورة.
ويُحكم على الجاني برد العقار المُغتصب، بما يكون عليه من مبان أو غراس، أو رده مع إزالة ما عليها من تلك الأشياء على نفقته، فضلاً عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
ونص القانون على توقيع عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين، ولا تزيد على 5 سنوات، وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تزيد على 500 ألف جنيه، لكل من دخل عقاراً في حيازة آخر بقصد منع حيازته، أو بقصد ارتكاب جريمة فيه، وكان قد دخله بوجه قانوني، وبقي فيه بعد زوال سنده القانوني.
فإذا ارتكب الفعل ذاته خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ ارتكاب الفعل الأول، كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تزيد على عشر سنوات، وغرامة لا تقل عن 300 ألف جنيه، ولا تزيد على مليوني جنيه، وفق القانون.
ونص كذلك على تغليظ عقوبة الموظف العام الذي يُسهل التعدي على أراضي الدولة، سواء كانت أرضاً زراعية أو أرض فضاء، أو مباني مملوكة، أو في حيازة وقف خيري، بالسجن مدة خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه، متى كان ذلك العقار يتبع الجهة التي يعمل بها، أو جهة يتصل بها بحكم عمله.
وحسب القانون، فإنه "يُحكم على الجاني في جميع الأحوال بالعزل من وظيفته، أو زوال صفته، وبرد العقار المغتصب بما يكون عليه من مبان أو غراس، أو برده مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته، فضلاً عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة".