اعتبرت المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان الثلاثاء، قانون فرنسا لحظر النقاب والبرقع "قانونياً"، رافضة طعن فرنسية منقّبة فيه.
وأكدت المحكمة في قرار نهائي أن "الحفاظ على ظروف العيش المشترك هو هدف مشروع" للسلطات الفرنسية التي لديها بهذا الصدد "هامش تقييم واسع"، وبالتالي فإن القانون الصادر نهاية 2010 في فرنسا لا يتناقض مع معاهدة حقوق الانسان الأوروبية.
ونظرت المحكمة في الأمر بناء على دعوى رفعتها امرأة فرنسية من أنصار النقاب في الرابعة والعشرين من العمر، تطعن في القانون الذي دخل حيز التطبيق في فرنسا في أبريل/ نيسان 2011.
وطعنت المرأة (24 سنة) التي لم تكشف عن اسمها بل الحروف الأولى منه "س. ا. س" في ذلك القانون الذي ينص على أنه "لا يستطيع أحد في الأماكن العامة ارتداء لباس يهدف إلى إخفاء وجهه" تحت طائلة دفع غرامة من 150 يورو أو فترة تدريب على المواطنة، معتبرة أنه ينتهك حرية المعتقد.
وتحدث محاموها عن عدة انتهاكات معتبرين أن إرغامها على كشف وجهها أمام الملأ "إهانة" وكذلك انتهاك لحرية المعتقد والتعبير والحق في احترام الحياة العائلية والخاصة.
وقالت المحكمة إنها "تدرك أن الحظر المطعون فيه يطال في الأساس قسماً من النساء المسلمات، وتشير إلى أنه لا ينتهك حرية ارتداء ثياب في الأماكن العامة لا تهدف إلى إخفاء الوجه، وأنه لا يقوم صراحة على إشارة دينية واضحة للثياب بل إلى مجرد أنها تخفي الوجه".