البرلمان المصري يوافق على إرسال قوات في مهام قتالية خارج الحدود

20 يوليو 2020
بيان: المجلس وافق بإجماع آراء النواب الحاضرين (فرانس برس)
+ الخط -

وافق مجلس النواب المصري في جلسة سرية، الاثنين، على إرسال عناصر من القوات المسلحة المصرية في مهام قتالية خارج حدود الدولة المصرية، بدعوى الدفاع عن الأمن القومي المصري في الاتجاه الاستراتيجي الغربي (في إشارة إلى دولة ليبيا)، وذلك عملاً بحكم المادة 152 من الدستور المصري، والمادة 130 من اللائحة الداخلية للبرلمان.

وقال بيان صادر عن مجلس النواب عقب الجلسة، إن المجلس وافق بإجماع آراء النواب الحاضرين على إرسال عناصر من القوات المسلحة المصرية في مهام قتالية خارج الحدود، للدفاع عن الأمن القومي المصري في الاتجاه الاستراتيجي الغربي، "ضد أعمال المليشيات الإجرامية المسلحة، والعناصر الإرهابية الأجنبية، إلى حين انتهاء مهمة القوات".

ودعا رئيس المجلس، علي عبد العال، أعضاء البرلمان لعقد جلسة سرية حضرها 510 نواب (من أصل 594 نائباً)، للنظر في الموافقة على إرسال عناصر من القوات المسلحة المصرية في مهام قتالية خارج حدود الدولة، بحضور وزير شؤون المجالس النيابية، المستشار علاء فؤاد، ومساعد وزير الدفاع للشؤون الدستورية والقانونية اللواء ممدوح شاهين.

وخلال الجلسة التي أغلقت أمام الصحافيين المعتمدين لدى البرلمان، تم استعراض مخرجات اجتماع مجلس الدفاع الوطني المنعقد أمس الأحد، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتهديدات التي تتعرض لها الدولة المصرية من الناحية الغربية، وما يمثله ذلك من تهديد للأمن القومي المصري.

سياسة/بيان البرلمان المصري بشأن ليبيا/(العربي الجديد)

 

و"ثمن وأيد مجلس النواب، رئيساً وأعضاء، الجهود المبذولة للقوات المسلحة- درع الأمة وسيفها- ورعايتها الأمينة للثوابت الوطنية والعربية والإقليمية، فلا الشعب يوماً خذل الجيش، ولا الجيش يوماً خذل الشعب"، حسب البيان.

وشدد البرلمان الموالي لسلطة السيسي على أن "الأمة المصرية على مر تاريخها هي أمة داعية للسلام، لكنها لا تقبل التعدي عليها، أو التفريط في حقوقها، وهي قادرة بمنتهى القوة على الدفاع عن نفسها، وعن مصالحها، وعن أشقائها، وجيرانها، من أي خطر أو تهديد، وأن القوات المسلحة وقيادتها لديها الرخصة الدستورية والقانونية لتحديد زمان ومكان الرد على هذه الأخطار والتهديدات".

ونصت المادة 152 من الدستور المصري على أن "رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولا يُعلن الحرب، ولا يُرسل القوات المسلحة في مهمة قتالية إلى خارج حدود الدولة، إلا بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني، وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي الأعضاء. فإذا كان مجلس النواب غير قائم، يجب أخذ رأي المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وموافقة كل من مجلس الوزراء، ومجلس الدفاع الوطني".

في حين نصت المادة 281 من لائحة مجلس النواب على أن "ينعقد المجلس في جلسة سرية بناءً على طلب من رئيس الجمهورية، أو رئيس مجلس الوزراء، أو بناءً على طلب رئيسه، أو عشرين من أعضائه على الأقل، ثم يقرر المجلس بأغلبية أعضائه ما إذا كانت المناقشة في الموضوع المعروض تجرى في جلسة علنية أو سرية. ويصدر هذا القرار بعد مناقشة يشترك فيها اثنان من مؤيدي سرية الجلسة، واثنان من معارضيها".