أصدرت ثماني منظمات حقوقية مصرية ودولية، اليوم الأربعاء، بياناً مشتركاً، في ذكرى مذبحة رابعة العدوية، أكدت فيه ضرورة الاستمرار في تجديد طلب فتح تحقيق دولي في جرائم فض الاعتصامات في مصر، التي وقعت في أغسطس/آب 2013.
وجاء في البيان المشترك: "في الرابع عشر من أغسطس/آب من كل عامٍ تتجدد ذكرى المذبحة، والتي ترقى إلى جريمة ضد الإنسانية، ارتكبتها قوات الشرطة المصرية مدعومة بقوات من الجيش المصري، حيث قتلت ما بين 800 و1000 مواطن في منطقةِ رابعة العدوية بمدينة نصر، وميدان النهضة".
وأكد البيان "القتل الذي مارسته القوات النظامية المصرية أثناء فض كل الاعتصامات السلمية في 2013 شكل انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي لحقوق الإنسان، فضلاً عن مخالفته للقانون المصري، ودون أي إجراء لفتح تحقيق جدي في جريمة الفض مع ترتيب المحاسبة ضد قاتلي المعتصمين".
ولفت إلى أنه "رغم مرور ستة أعوامٍ على المذبحة لم تتحرك أي آلية وطنية، أو دولية من أجل فتح تحقيقٍ شامل في تلك الجرائم، وذلك رغم مطالبة العديد من المنظمات الحقوقية بضرورة ذلك، ناهيك عن عشرات الشكاوى التي قُدِمت إلى الآليات الدولية المختصة التابعة للأمم المتحدة، أو الإقليمية كاللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب".
وشددت المنظمات الحقوقية في بيانها على أنّ "فض الاعتصامات السلمية في مصر والذي أسفر عن قتل وإصابة المئات من المواطنين الأبرياء، يُعد جريمة ضد الإنسانية لن تسقط بالتقادم، حسب ما نصت عليه اتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية".
وطالبت المنظمات الموقعة على هذا البيان بـ "ضرورة الاستمرار في تجديد طلب فتح تحقيق دولي في جرائم فض الاعتصامات في مصر التي وقعت في أغسطس/آب 2013".
وفي هذا الإطار، أكدت على "دعمها الكامل للإجراء الذي قامت به مجموعة من المنظمات الحقوقية غير الحكومية - حيث تم تقديم طلب إلى قضاة المحكمة الجنائية الدولية، لأجل تفعيل الفقرة الثالثة من المادة 12 من نظام روما الأساسي للمحكمة، والذي فوض بموجبه الرئيس المصري السابق محمد مرسي للقضاء الدولي ممثلاً في الجنايات الدولية للشروع في التحقيق في جرائم القتل التي وقعت أثناء فض الاعتصامات وذلك لتجاوز عائق عدم تصديق مصر على ميثاق روما، الذي يعقد الاختصاص للمحكمة الجنائية الدولية"، حسب البيان.
وتنص الفقرة الثالثة من المادة 12 من اتفاقية روما على التالي: "إذا كان قبول دولة غير طرف في هذا النظام الأساسي لازما بموجب الفقرة 2، جاز لتلك الدولة، بموجب إعلان يودع لدى مسجل المحكمة، أن تقبل ممارسة المحكمة اختصاصها فيما يتعلق بالجريمة قيد البحث. وتتعاون الدولة القابلة مع المحكمة دون أي تأخير أو استثناء وفقا للباب 9".
كذلك في إطار المادة 15 من النظام، والذي يسمح للمدعي العام بأن يُباشر التحقيقات من تلقاء نفسه على أساس المعلومات المتعلقة بجرائم تدخل في اختصاص المحكمة.
وبحسب تلك المادة، يقوم المدعي العام بتحليل جدية المعلومات الملقاة ويجوز له، لهذا الغرض التماس معلومات إضافية من الدول، أو أجهزة الأمم المتحدة، أو المنظمات الحكومية الدولية أو غير الحكومية، أو أية مصادر أخرى موثوق بها يراها ملائمة، ويجوز له تلقي الشهادة التحريرية أو الشفوية في مقر المحكمة.
وأوضحت المنظمات "أن جريمة قتل المعتصمين المدنيين في مصر، هي جريمة قتل خارج نطاق القضاء، تم رصدها وتوثيقها من طرف عدة منظمات حقوقية غير حكومية، مما يستوجب فتح تحقيق دولي في ملابساتها ومحاسبة كل من شارك فيها سواء بالأمر أو التنفيذ، وذلك تحقيقاً لمبدأ العدالة ومنع إفلات الجناة من العقاب".
وانتهى البيان بتوقيع المنظمات الثماني وهي إفدي الدولية (AFD International )- بروكسل، ومركز الشهاب لحقوق الإنسان (SHR)- لندن، ومؤسسة عدالة لحقوق الإنسان (JHR )- إسطنبول، ومنظمة هيومن ريتس مونيتور ( HRM ) – لندن، ومنظمة نجدة لحقوق الإنسان، والتنسيقية المصرية لحقوق الإنسان (ECRF)، ومنظمة إنسانية – إسطنبول.