مصادرة أملاك المتهمين بتمويل الإخوان.. خطوة "لادستورية" كشفها "العربي الجديد" منذ عام
الأموال
الإجراءات التحفظية المتخذة بشأنها منذ 2013.
ويشمل قرار المصادرة المسمى "الضم إلى جانب الخزانة العامة" كل قيادات جماعة الإخوان العليا والوسيطة وأعضاء مجلس الشورى العام ومئات النواب السابقين، فضلا عن عناصر آخرين، كلاعب الكرة السابق محمد أبوتريكة ورجل الأعمال حسن مالك ورجل الأعمال عبدالرحمن سعودي ورجل الأعمال صفوان ثابت، مالك شركة جهينة للألبان (مع عدم سريان القرار على الشركة فقط استثناء من كل أمواله)، ورجل الأعمال مصطفى فهمي طلبة، صاحب متاجر راديو شاك وكمبيو مي وكمبيوتر شوب وموبايل شوب، وعشرات المدارس والمستشفيات ودور النشر والمكتبات وصحيفتا البورصة والمصريون، وأكثر من 1300 جمعية أهلية.
وأكدت هذه الخطوة ما سبق ونشره "العربي الجديد" في يوليو/ تموز وأغسطس/ آب 2017 عن اتجاه حكومة عبدالفتاح السيسي لوضع تشريعات تضمن استمرار وضع يدها على أموال جماعة الإخوان وأعضائها المتحفظ عليها منذ مطلع عام 2014 والمنتشرة في أشكال اقتصادية عديدة، كالمدارس والمستشفيات والمحلات التجارية والعقارات والأراضي الزراعية والصحراوية والشركات الاستثمارية والمواقع الإلكترونية، مع السماح لها باستثمار تلك الأموال بالتصرف فيها بالتأجير أو البيع لحساب الخزانة العامة للدولة، بعدما اكتشفت الحكومة أنها لا تحقق الأرباح المرجوة من التحفظ على أموال بهذا الحجم.
واستفادت الحكومة من القانون الذي أصدره السيسي لتغيير إجراءات التحفظ على الأموال والتقاضي بشأنها المنصوص عليها في قانون الكيانات الإرهابية المطبق منذ فبراير/ شباط 2015، والذي كان وسيلة مناسبة أعادت بها الحكومة صياغة جميع قرارات التحفظ على الأموال وإنشاء لجنة إدارية من وزارة العدل للسيطرة عليها وإدارتها، وذلك بعدما أصدرت محكمة القضاء الإداري عدة أحكام قضائية ببطلان تلك القرارات، فجاء قانون الكيانات الإرهابية ليوفر للحكومة سنداً تشريعياً لتصرفاتها المحكوم سابقاً ببطلانها، من خلال استصدار النيابة العامة قرارات بإدراج أسماء جميع المتحفظ على أموالهم على قائمة الإرهابيين، والتي يترتب بمجرد الإدراج عليها تجميد أموال المتهم وإسناد إدارتها للجنة مختصة.
وتمنح المادة 11 من هذا القانون اللجنة – نصاً – سلطة "التصرف في الأموال محل التحفظ على النحو المبين في القانون المدني وقانون المرافعات المدنية والتجارية، وذلك بنقل ملكيته إلى جانب الخزانة العامة للدولة، بناء على طلب اللجنة من المحكمة المختصة"، وهذا يعني أن اللجنة يمكنها في أي وقت – بعد صدور حكم نهائي بالتحفظ – أن تطلب من محكمة الأمور المستعجلة أيضاً أن تأمر بالتصرف في الأموال، فتستجيب المحكمة بالطبع، وتسرع اللجنة لنقل تبعية المال جميعه إلى الخزانة العامة للدولة، أي مصادرته لصالح الدولة، أو استغلاله بأية صورة لمصلحة الدولة أيضاً.
وتظهر المادة بهذه الصورة بالمخالفة الواضحة للمادة 40 من الدستور التي تنص على أن "المصادرة العامة للأموال محظورة. ولا تجوز المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي"، فالمقصود بالمصادرة الخاصة هنا أن تحدد المحكمة الجنائية حصرياً الأدوات أو الأموال التي استخدمها الجاني في عمله الإجرامي، ومن ثم تحكم بمصادرتها بعد ثبوت استخدامها في مخالفة القانون، كمصادرة السيارات والأسلحة والمخدرات في قضايا التهريب والقتل والإرهاب، الأمر الذي يختلف تماماً عن حالة الأموال المتحفظ عليها جميعاً من أشخاص يشتبه في تمويلهم لجماعة الإخوان.
ويمنع هذا القانون المتضررين من الطعن على قرار ضم الأموال بأي صورة، حتى أمام محكمة النقض، ما يعبر عن بلوغ التنكيل بجماعة الإخوان ومؤيديها ذروته، وخاصة أن هذا القرار يصدر بعد أيام معدودة من إدانة 734 شخصا والحكم بإعدام 75 منهم في قضية اعتصام رابعة العدوية.