مصر: إجراءات قضائية لقمع الغضب الشعبي المتوقع من اتفاقية تيران وصنافير

08 يونيو 2017
توقّع غضب شعبي بعد التنازل عن الجزيرتين(محمد الشاهد/فرانس برس)
+ الخط -
قالت مصادر في وزارة العدل المصرية إن قطاع التشريع في الوزارة أعدّ مسودة لقرار رئيس الوزراء بصفته القائم بمهام رئيس الجمهورية في ما يتعلق بحالة الطوارئ، سيتم فيها تحديد الجرائم التي ستُحال القضايا الخاصة بها إلى محاكم أمن الدولة طوارئ، للفصل فيها على نحو عاجل وبأحكام نهائية باتة غير قابلة للطعن من أول درجة، وذلك تطبيقاً لقانون الطوارئ المطبق في مصر منذ إعلان حالة الطوارئ في 9 إبريل/نيسان الماضي.

وأضافت المصادر، لـ"العربي الجديد"، أن قرار تحديد الجرائم يدخل في نطاق الأوامر المنصوص عليها في المادة 7 من قانون الطوارئ، وأن وزارة العدل تقترح أن يكون من ضمن الجرائم المحالة لمحاكم أمن الدولة طوارئ جرائم التظاهر والتجمهر المشمولة بالقانونين 107 لسنة 2013 و10 لسنة 1914 وكذلك جرائم البلطجة المشمولة بالمرسوم بقانون 10 لسنة 2011 بالإضافة إلى الجرائم التي تضمّنها قانون مكافحة الإرهاب 94 لسنة 2015، وهي في مجموعها تمثل الاتهامات الأساسية التي يُحاكم عليها ويعاقب بها معارضو النظام الحاكم، سواء من المنتمين للتيارات الإسلامية أو المعارضين لبعض سياسات النظام الاقتصادية والسيادية.

وذكرت المصادر أن الوزارة أعدت مشروع قرار آخر لوزير العدل لإثبات أحكام الإدانة الصادرة بناء على القوانين المذكورة سلفاً في صحف الحالة الجنائية الخاصة بالمدانين، لأول مرة، وذلك لإعاقة تعيين من يدان بالتظاهر أو التجمهر أو البلطجة في أي وظيفة حكومية أو بالكادرات الخاصة في الدولة، بهدف تخويف الشباب وحملهم على عدم التعبير عن غضبهم في الشارع.
وكشفت المصادر أن هذه الإجراءات تأتي في سياق استعداد أجهزة الدولة للغضب الشعبي المتوقع بعد تمرير اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية في البرلمان، بما ستتضمنه من التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، إذ تتجه دائرة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إلى إنهاء هذا الملف خلال الأسبوعين المقبلين قبل عيد الفطر، لتضييق المساحة الزمنية المتاحة أمام المواطنين والمعارضة للحشد.


وارتباطاً بهذه الإجراءات السريعة ولضيق الوقت، كشف مصدر قضائي بارز في محكمة استئناف القاهرة لـ"العربي الجديد" أنه لن يتم تشكيل دوائر خاصة بقضايا أمن الدولة المفعّلة بموجب إعادة إعلان حالة الطوارئ في مصر، بل ستتم إحالة هذه القضايا المذكورة إلى دوائر الجنايات العادية، مع اعتبارها "محاكم أمن دولة طوارئ" عند نظر القضايا المرتبطة بمخالفة مواد قانون الطوارئ، أو القضايا التي ستتم إحالتها لمحاكم أمن الدولة طوارئ لسرعة الفصل فيها وعدم تمكين المتهمين من الطعن.

وأضاف المصدر أنه بمجرد إحالة جناية من تلك النوعية إلى دائرة جنايات عادية فسوف تنظرها بهيئة "أمن دولة عليا طوارئ"، وبمجرد إحالة جنحة من تلك النوعية إلى دائرة جنح عادية في أي محكمة على مستوى الجمهورية فسوف تنظرها بهيئة "أمن دولة طوارئ ابتدائية".
وأشار المصدر القضائي إلى أن قرار رئيس مجلس الوزراء المصري شريف إسماعيل، رقم 840 لسنة 2017، بتعيين أعضاء محاكم أمن الدولة العليا والجزئية "طوارئ"، كفيل بتسهيل هذا الأمر، فهو ينص على أن يعين في محاكم أمن الدولة العليا طوارئ والجزئية، وفقاً للمادة رقم 7 من قانون الطوارئ، جميع رؤساء ونواب ومستشاري الاستئناف وجميع الرؤساء من الفئتين (أ، ب) والقضاة في المحاكم الابتدائية، للنظر في الجرائم المنصوص عليها في قانون الطوارئ.
ووفقاً لقانون الطوارئ، فإن أحكام الإدانة أو البراءة الصادرة من تلك المحاكم لا تنفذ إلا بعد تصديق رئيس الجمهورية أو من يفوضه (وهو حالياً رئيس الوزراء) وهو النظام الذي وصفته المحكمة الإدارية العليا بـ"المشبوه بعدم الدستورية"، وأحالته إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فيه منذ أسبوعين.

المساهمون