مصر: السجن 10 سنوات لمروجي الأفكار المتطرفة على "فيسبوك"

25 مارس 2019
شمل القانون مواقع التواصل ووسائل أخرى (أسماء وجيه/Getty)
+ الخط -

 


وافقت اللجنة التشريعية في مجلس النواب المصري، الإثنين، على إدخال تعديلات جديدة على قانون مكافحة الإرهاب رقم (94) لسنة 2015، وذلك بتشديد عقوبة كل من روج أو أعد للترويج، بطريق مباشر أو غير مباشر، لارتكاب أي جريمة إرهابية، سواء بالقول أو الكتابة، على مواقع التواصل الاجتماعي، أو على أي وسيلة أخرى، بالحبس مدة لا تقل عن عشر سنوات.

وحسب التعديلات، فإنه يعد من قبيل الترويج غير المباشر لهذه الأعمال، الدعوة أو الترويج للفكر الإرهابي المتطرف، أو للأفكار والمعتقدات الداعية لاستخدام العنف، على أن تشدد عقوبة السجن بمدة لا تقل عن خمسة عشر عاماً، إذا كان الترويج بدور العبادة أو في إحدى جهات الدولة أو الأماكن العامة، أو بين أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، أو في الأماكن الخاصة بها.

واعترض عضو اللجنة، النائب جمال الشريف، على التعديلات قائلاً إنها "غير دستورية، وتفرض عقوبة على الأفكار والمعتقدات، بما يخالف حرية الرأي والعقيدة التي ألزم بها الدستور"، وهو ما عقب عليه ممثل الحكومة، المستشار أحمد حسين، قائلاً إن "ركن الجريمة المادي محدد في التعديلات، ولا تخالف حرية العقيدة، بل تتماشى مع حقوق الإنسان والاتفاقيات المتعلقة بمواجهة أعمال العنف والإرهاب"، على حد قوله.

وتساءلت النائبة سوزي ناشد، عن انطباق التعديلات على ما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي مثل "فيسبوك" من ترويج للأفكار المتطرفة. ليعقب وكيل اللجنة، النائب أحمد حلمي الشريف، قائلاً: "ينطبق عليها، وعلى أي وسيلة أخرى".

واستبدلت التعديلات المقدمة من الحكومة عبارة "عشر سنوات"، بعبارتي "سبع سنوات" و"خمس سنوات"، أينما ورد في مواد القانون، وعبارة "خمسة عشر عاماً" بعبارة "سبع سنوات" الواردة بالمادة (30) من القانون، وعبارة "السجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات"، بعبارات "الحبس مدة لا تقل عن سنة، ولا تجاوز خمس سنوات".


كما شملت التعديلات تشديد عقوبة المنشآت السياحية والفندقية في القانون ذاته، لتصل إلى الحبس مدة لا تقل عن سنتين، وبغرامة لا تتجاوز خمسة آلاف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، في حالة التقاعس بالإخطار عن النزلاء، تحت ذريعة مكافحة الإرهاب، وضبط الجريمة الإرهابية.

ووفقاً للتعديلات، تضاف مادة جديدة برقم (23 مكرر)، تُلزم المسؤولين عن إدارة المنشآت الفندقية بإخطار وزارة السياحة، في الأسبوع الأول من كل شهر، بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول عن بيان النزلاء في الشهر السابق، شريطة أن يكون مطابقاً للكشوف اليومية الواجب إرسالها إلى قسم الشرطة الذي تقع المنشأة في دائرته.

وأشارت إلى ضرورة اشتمال الإخطار جميع البيانات المنصوص عليها في المادة (28) من القانون رقم (371) لسنة 1956 في شأن المحال العامة، وأن يتضمن مجموع الليالي التي أقامها كل نزيل من السياح، والجهات المغادر إليها.

ورفض وكيل اللجنة اقتراح ممثل وزارة السياحة، محمد حجاج، بأن يتضمن التعديل المادة (16) من القانون، التي تعد الركن الأساسي للجريمة، بحيث يكون الإخطار لوزارة السياحة وقسم الشرطة بشكل يومي، الأمر الذي اتفقت معه سوزي ناشد، بقولها إن "الإخطار لا بد أن يكون وقتياً، وليس بعد شهر كامل".

المساهمون