بعد الجدل الواسع الذي دار حول مشروع القانون الجنائي الجديد، أوضح وزير الاتصال المغربي الناطق باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، في مقال طويل له أن مشروع قانون (15-73) القاضي بتغيير بعض أحكام القانون الجنائي لا يُدخل قطاع الصحافة والإعلام للمجال الجنائي.
ويُعرّف مشروع قانون (15-73)، إنه "إصلاح طموح لتوسيع مجال الحرية وحماية حقوق الأفراد والمجتمع.. وضمن ذلك تم إصلاح بعض أحكام القانون الجنائي بالموازاة مع إصلاح مدونة الصحافة والنشر".
وأشار الخلفي في مقاله إلى أن "مشروع القانون لا يدخل قطاع الصحافة والإعلام للمجال الجنائي" معللاً ذلك بأسباب قانونية عدة، مضيفاً أن "المادة 2-267 من القانون الجنائي إذا كانت تتحدث عن وسائل الإعلام السمعية البصرية، فإن مشروع قانون (15-73) لم يأت على ذكر وسائل الإعلام أو الاتصال، بل اقتصر على ذكر الوسائل التي تحقق شرط "العلنية".
وبحسب الخلفي، فإنّ المشروع الجديد ليس "نصاً تراجعياً" في ما يتعلق بالعقوبات التي تخص ارتكاب جرائم غير صحافية عبر وسائل تتحقق فيها شرط العلنية، بل نصٌ متقدم من خلال تدقيق المصطلحات الواردة فيه، من قبيل مصطلح "التحريض" ضد الوحدة الترابية المغربية بدل الحديث عن "المس"، كذلك مفهوم "الإساءة" للدين الإسلامي بدلاً من مصطلح "المس"، وتدقيق المفاهيم المتعلقة بـ"القذف والسب والمس بالحياة الخاصة" لشخص الملك أو ولي العهد، إضافةً إلى تخفيض العقوبات المتعلقة بمثل هذه الجرائم، وإعطاء القاضي حرية معاقبة الفاعل إما بالحبس أو الغرامة.
أما بخصوص العقوبة المزدوجة وقضية الحرمان من الحقوق المدنية والسياسية أو الحرمان من مزاولة المهنة في حالات التحريض على التمييز وعلى الكراهية بين الأشخاص من خلال الوسائل الإلكترونية والورقية والسمعية والبصرية، فقد أوضح الخلفي أنه "إذا كان الفصل 5-431 من مشروع قانون (15-73) ينص على عقوبة سالبة للحرية من سنة إلى ثلاث سنوات وغرامة من 10.000 إلى 100.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، من أجل هذه الجرائم، فإن هذا المقتضى لا يهم سوى باقي المواطنين، في حين أن الصحافيين ستسري عليهم بشكل حصري أحكام المادة 71 من مشروع قانون الصحافة والنشر المتعلقة بتجريم نفس الأفعال المذكورة".
وأشار إلى أنّ وزارة الاتصال تجاوبت مع مقترحات الناشرين بخصوص عدم إخضاع الصحافيين لمقتضى الحرمان من ممارسة واحد أو أكثر من الحقوق الواردة في القانون الجنائي. كما أن اللجوء إلى الفصل 87 من القانون الجنائي المتعلق بالمنع من مزاولة المهنة تمت معالجته ضمن قانون رقم 89.13 يتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين الذي صادق عليه البرلمان في فبراير 2016".
وأكد الخلفي في نهاية مقاله أن "المشروع 73.15 يهدف أساساً إلى تعزيز ضمانات حرية الرأي والتعبير ومن أجل حماية أنجع للصحافيين من الاعتداءات أثناء مزاولة مهامهم وتمتين التواصل والحوار الدائم بين القضاة والصحافيين".
اقرأ أيضاً: سياسي مغربي: التوقيت الصيفي يفسد الصلاة والجماع