إعفاء أندية وفنادق الجيش المصري من الضريبة العقارية

22 مارس 2014
أحد أندية القوات المسلحة
+ الخط -

كشفت معلومات جديدة عن إعفاء أندية وفنادق القوات ومباني تابعة للقوات المسلحة من الضرائب العقارية، جاء ذلك في مشروع تعديل بعض أحكام قانون الضريبة العقارية الجديد الذي تلقى مجلس الدولة نسخة منه عبر رئاسة الجمهورية، وحصلت "العربي الجديد" على تفاصيله.

ونص القانون على أن يتم الاعفاء من الضريبة العقارية كل من "أندية وفنادق القوات المسلحة ودور الأسلحة والمجمعات والمراكز الطبية والمستشفيات والعيادات العسكرية والعقارات المبنية في نطاقها وغيرها من الوحدات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الدفاع بالاتفاق مع الوزير المختص".

 وأشار القانون إلى أنه في جميع الأحوال لا تخضع أي من هذه الجهات لأعمال لجان الحصر والتقدير، وفقاً لما تقتضيه اعتبارات شئون الدفاع ومتطلبات الأمن القومي.

ومن المقرر تخصيص جلسات متتابعة لدراسة مشروع القانون الجديد تمهيداً لإصداره.

وتتضمن قائمة الإعفاءات، حسب المشروع الجديد كلاً من: الأبنية المملوكة للجمعيات المسجلة وفقاً للقانون والمنظمات العمالية، والمؤسسات التعليمية والمستشفيات والمستوصفات والملاجئ والمبرات غير الهادفة للربح، والمقار المملوكة للأحزاب السياسية والنقابات المهنية بشرط أن تستغل في الأغراض المخصصة لها.

 وشملت الإعفاءات، حسب مشروع القانون، كل وحدة عقارية أو أكثر مستعملة في أغراض السكن للمكلف بالضريبة بما في ذلك الوحدة التي يتخذها سكناً له ولأسرته ويقل صافي قيمتها الإيجارية السنوية عن 24 ألف جنيه، مع خضوع ما يزيد عن ذلك للضريبة.

بالإضافة إلى كل وحدة في عقار مستعملة لأغراض تجارية أو صناعية أو إدارية أو مهنية يقل صافي قيمتها الإيجارية السنوية عن 1200 جنيه، وأبنية مراكز الشباب والرياضة، والعقارات المملوكة للجهات الحكومية الأجنبية بشرط المعاملة بالمثل، والعقارات المخصصة لمنفعة الأراضي الزراعية المحيطة بها، والدور المخصصة للمناسبات الاجتماعية غير الهادفة للربح، وكذلك الأحواش وأبنية الجبانات.

وينص التعديل في المادة 13 على تشكيل لجان في كل محافظة تسمى "لجان الحصر والتقدير" تختص بحصر وتقدير القيمة الإيجارية للعقارات المبنية على أساس تقسيمها نوعياً في ضوء مستوى البناء والموقع الجغرافي والمرافق المتصلة بها على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية.

وتشكل هذه اللجان بقرار من الوزير أو من يفوضه وذلك برئاسة مندوب عن المحافظة الواقع بها العقار وأحد المكلفين بأداء الضريبة في اختصاص اللجنة، يختارهما المحافظ المختص ويجب أن يكون هذا الاختيار من بين من يرشحهم المجلس الشعبي المحلي للمحافظة حال وجوده، وأن تحدد اللائحة التنفيذية أسلوب وإجراءات عمل هذه اللجان ونطاق اختصاص كل منها.

وفيما يتعلق بالطعن على تقديرات القيمة الإيجارية نصت المادة 17 على أن "تفصل في الطعن لجنة أو أكثر تسمى "لجنة الطعن".

وتشكل اللجنة بقرار من الوزير في كل محافظة برئاسة أحد ذوي الخبرة من غير العاملين الحاليين أو السابقيين بالمصلحة وعضوية أحد العاملين بجهة ربط وتحصيل الضريبة ومهندس استشاري في المجال الانشائي أو أحد خبراء التقييم العقاري على أن يكونا من المكلفين في نطاق اختصاص اللجنة ، ترشحهما نقابة المهندسين أو الهيئة العامة للرقابة المالية أو البنك المركزي من بين المقيدين في سجلات النقابة او الهيئة أو البنك بحسب الأحوال.

ويمنع المشروع الجمع بين عضوية لجان الحصر والتقدير ولجان الطعن ، كما ينص على وجوب انعقاد اللجنة بكامل تشكيلها وأن تصدر قراراتها بأغلبية الأصوات ويجب أن تصدر اللجنة قرارها خلال 30 يوماً من تاريخ تقديم الطعن متسوف ويكون قرارها نهائيا وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات عمل لجان الطعن .

 

دلالات
المساهمون