أصدر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، قراراً جمهوريّاً لقانون يقضي بإدخال بعض التعديلات التشريعية على قانون الضريبة على العقارات المبنية، تستهدف توسيع مظلة الإعفاءات الضريبية لتشمل إعفاء وحدات متوسطي ومحدودي الدخل سواء كانت مخصصة للأغراض السكنية أو غير السكنية، إلى جانب تعزيز الضمانات القانونية المكفولة للمخاطبين بالضريبة لضمان حسن تطبيق القانون.
وقال هانى قدرى دميان، وزير المالية المصري: إن التعديلات التى تضمنها مقترح القانون الذى أصدره السيسي هدفه طمأنة محدودي وأصحاب الدخول الأدنى من الطبقة المتوسطة من عدم تحملهم أية أعباء ضريبية في ظل قانون الضريبة العقارية الجديد، مؤكداً أنه لا مساس بالفقراء ومحدودى الدخل، كما أن ملاك الوحدات العقارية، هم المخاطبون بالضريبة، وليس المستأجرين.
وأضاف الوزير في بيان صحافي حصلت "العربي الجديد" على نسخة منه، أن القانون يُعفي الأبنية المملوكة للجمعيات المسجلة والمنظمات العمالية ومقار الأحزاب السياسية والنقابات المهنية ومراكز الشباب والرياضة، واستجابة للآراء التي نادت بتحصين إعفاء الاحواش ومباني الجبانات من الضريبة فقد تضمنت التعديلات النص صراحة على وضعها ضمن حالات عدم الخضوع للضريبة من الاصل، وليس ضمن حالات الاعفاء، كما يُعفي القانون دور القوات المسلحة ومستشفياتها ووحداتها وجميع أبنيتها من الضريبة.
وحسب وزير المالية فإن التعديلات في القانون تشمل وضع إعفاء خاص للوحدات العقارية المستغلة في غير أغراض السكن من الضريبة العقارية إذا قل صافي قيمتها الايجارية السنوية عن 1200 جنيه بعد استبعاد مصاريف الصيانة التي تبلغ 32% من القيمة التي تحددها لجان الحصر والتقدير، وهو ما يعني أن الوحدات غير السكنية التي تصل قيمتها حتى 100 ألف جنيه معفاة من الضريبة.
وقال الوزير: إن هذا الإعفاء يأتي دعماً لأصحاب المنشآت التجارية والصناعية والخدمية الصغيرة وبصفة خاصة في القرى والنجوع والمناطق الشعبية، وهم يمثلون شريحة كبيرة من المجتمع.
وأضاف، أن التعديلات تنص صراحة على إعفاء المسكن الخاص للأسرة من الضريبة بشرط ألا تزيد قيمته السوقية عن مليوني جنيه، وهو ما يؤكد عدم المساس بمحدودى ومتوسطي الدخل، مشيراً إلى أنه على سبيل المثال إذا كانت الوحدة السكنية تبلغ قيمتها 4 ملايين جنيه فإن الضريبة تحصل على المليونين الإضافيين، وليس على قيمة العقار الكلية، وتصبح قيمة الضريبة السنوية 2640 جنيهاً فقط لا غير، وهو ما يعني تخصيص 660 جنيهاً لصندوق تطوير العشوائيات و660 جنيهاً أخرى لتطوير المحليات وذلك على سبيل المثال.
وأوضح الوزير أن إيرادات الضريبة العقارية المحصلة سيتم توجيهها بنسبة 25% للمحافظات كمورد إضافي لها يساعدها على تنفيذ مشروعاتها و25% لصندوق تطوير العشوائيات للقضاء على مشاكل العشوائيات التى تحتاج إلى مزيد من الموارد لإعادة تخطيطها وتطويرها بالإضافة الي 50% ستوجه للخزانة العامة للدولة ليتم انفاقها على تطوير التعليم والصحة والتأمينات وإقامة مشروعات تنموية في المحافظات.
وأشار الوزير الى أن التعديلات التي اصدرها الرئيس تشمل أيضاً تعزيز الضمانات القانونية امام المواطنين في التظلم من تقديرات الضريبة الي جانب إعادة تشكيل لجان الطعن بما يضمن التوازن والعدالة بين جميع أطراف المنظومة، حيث تضمن التعديل تولي أحد ذوي الخبرة من غير العاملين السابقين في مصلحة الضرائب العقارية رئاسة اللجنة وبعضوية ممثل عن مصلحة الضرائب العقارية وكذلك احد المهندسين الاستشاريين، ترشحه نقابة المهندسين أو أحد المقيمين العقاريين من ذوي الخبرة، ترشحه هيئة الرقابة المالية أو البنك المركزي.
أما بالنسبة للطعون المقدمة من مالكي الوحدات المستغلة في الانشطة الصناعية والتجارية والخدمية يتم الاستعانة بممثل عن تلك القطاعات ترشحه اتحادات الغرف الصناعية والتجارية والسياحية، وهو الأمر الذي طالبت به منظمات الأعمال والصناعة والسياحة.
وحول المخاوف من حدوث طفرات في القيم السوقية للوحدات العقارية، أكد الوزير أن القانون وضع سقفاً لزيادات القيمة السوقية المستخدمة لتحديد الضريبة المفروضة على الوحدات العقارية والتي يعاد النظر فيها كل 5 سنوات حيث يبلغ هذا السقف 30% من قيمة التقدير الحالي للوحدات السكنية وعن 45% للوحدات غير السكنية.
وأضاف أن القانون أبقى على إعفاء العقارات ذات المراكز القانونية المستقرة، وهي الاعفاءات المقررة بقانوني رقم 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 في شأن تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر والقوانين الخاصة بإيجار الاماكن المبنية قبل صدور تلك القوانين، على أن يعاد تقدير القيمة الإيجارية لهذه الوحدات المعفاة فور انقضاء العلاقة الإيجارية بإحدى الطرق القانونية.
وأضاف الوزير أن القانون راعى التغيرات الاجتماعية التى قد تحدث للمواطنين أو ورثتهم المكلفين بأداء الضريبة، ومن ثم عدم قدرتهم على السداد حيث ستتحمل الخزانة العامة للدولة الضريبة نيابة عنهم.