أعلنت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أن المشرعين الأردنيين سيقررون اليوم الثلاثاء إلغاء أو تعديل حكم وصفته بأنه "مشين" في قانون العقوبات الذي يعود إلى عام 1960، يسمح لمرتكبي الاعتداءات الجنسية بتجنب العقاب إذا تزوجوا من ضحاياهم.
واعتبرت أن إزالة هذه المادة 308 من قانون العقوبات تماما ستكون خطوة إيجابية لتعزيز سيادة القانون ووضع حد للإفلات من العقاب على العنف ضد النساء.
ورأت المنظمة في بيان لها اليوم الثلاثاء، أن من شأن قانون الحكومة المقترح، الذي أوصت به بداية لجنة ملكية مكلفة بإصلاح النظام القضائي في الأردن، في فبراير/شباط 2017، أن يلغي المادة 308 من قانون العقوبات تماما. غير أن اللجنة القانونية التابعة لمجلس النواب اقترحت الإبقاء في المادة 308 على الإفلات من العقاب لمرتكبي جرائم جنسية معينة، بمن فيهم الذين يمارسون الجنس مع أطفال تتراوح أعمارهم بين 15 و17 سنة، لافتة إلى أنه "عمليا هم الرجال الذين يمارسون الجنس مع الفتيات".
وقالت مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش، سارة ليا ويتسن: "أفسدت المادة 308 السجل الحقوقي الأردني طوال عقود، وعلى المشرعين إلغاؤها بالكامل. مجرد وجود المادة 308 يضغط على النساء والفتيات للزواج ممن يعتدون عليهن، بمن فيهن ضحايا الاغتصاب في سن المراهقة".
إلى ذلك، قالت ناشطتان أردنيتان في مجال حقوق المرأة للمنظمة، إن مجلس النواب الأردني المنتخب سيصوت على الاقتراحين في الأول من أغسطس/آب. أيا كان الاقتراح الذي سيعتمده مجلس النواب، ستذهب تعديلات قانون العقوبات إلى مجلس الأعيان المعيّن للموافقة عليها، ثم تتطلب توقيع الملك لتصبح جزءا من القانون.
وتعكس توصية اللجنة القانونية في مجلس النواب اقتراحا لعام 2015 لم يعتمد قط. بدلا من إلغاء المادة 308 كليا، فإنها ستحافظ على إعفاء من يُتهمون بممارسة الجنس بالتراضي مع طفل يتراوح عمره بين 15 و17 عاما ويوافقون بعد ذلك على الزواج من الطفل.
وتابع بيان المنظمة أن "إعفاء البالغين من المقاضاة بسبب ممارسة الجنس بالتراضي مع الأطفال بسن 15 عاما أو أكثر إذا تزوجوا منهم يتعارض مع القوانين الأردنية، التي تحدد سن 18 عاما كحد أدنى قانوني للزواج". واعتبر أن ذلك "يعرّض الأطفال، ولا سيما الفتيات، لخطر الضغط الشديد للزواج، بما يحد من قدرتهم على الاختيار الكامل والحر والمستنير".
وأوضحت المنظمة الحقوقية أن النقاش بشأن المادة 308 هو جزء من تحرك إقليمي نحو إلغاء الأحكام التي تسمح بالإفلات من العقاب على الاعتداء الجنسي، مشيرة إلى إلغاء البرلمان التونسي في 26 يوليو/تموز الماضي حكما مماثلا في قانون العقوبات، وأن البرلمان المغربي ألغى في يناير/كانون الثاني 2014 حكما من المادة 475 من قانون العقوبات يسمح في الواقع لبعض الرجال بالتهرب من الملاحقة القضائية لقيامهم باغتصاب طفلات إذا وافقوا على الزواج منهن. في حين ألغت مصر عام 1999 المادة 291 من قانون العقوبات، التي تسمح للمغتصبين أو الخاطفين بالهرب من الملاحقة القضائية عن طريق الزواج من ضحاياهم.
ولفتت إلى أن البرلمان اللبناني ينظر حاليا في إلغاء حكم مماثل في قوانينه، واقترح البرلمان البحريني إبطالا كاملا لمثل هذه المواد، لكنه ينظر الآن في نص أعدّه مجلس الوزراء يقترح إلغاء الحكم في حالات الاغتصاب الجماعي فقط.
وتحتفظ دول أخرى في المنطقة بأحكام مماثلة منها الجزائر، سورية، العراق، فلسطين، الكويت، وليبيا. عالميا، تحتفظ بمثل هذه الأحكام عدة بلدان في أميركا اللاتينية، بالإضافة إلى طاجيكستان والفيليبين.
(العربي الجديد)