تجاهل التقرير النهائي للجنة الإعلام في مجلس النواب المصري، الموالي للرئيس عبد الفتاح السيسي، أغلب الملاحظات التي تقدمت بها نقابة الصحافيين حول مواد مشروعات قوانين تنظيم الصحافة والإعلام، مبقياً على العديد من النصوص الجدلية، التي تُثير غضباً مكتوماً في أوساط العاملين بالمؤسسات الصحافية، والقنوات الفضائية، إيذاناً بأخذ التصويت النهائي بجلسة البرلمان المنعقدة اليوم، الأحد، على القوانين الثلاثة.
وتوسعت مشروعات قوانين الصحافة والإعلام في فرض القيود على حرية الصحافة، والعاملين في المجال الإعلامي، مع منح سلطات غير مسبوقة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والجهات الحكومية الأخرى، على عمل الصحافيين والإعلاميين، تصل إلى منعهم من ممارسة عملهم في الشارع، والالتقاء بالمواطنين، والمسؤولين، والتصوير في الأماكن العامة، من دون أخذ تصريح من "الجهات المختصة".
وانتهت اللجنة إلى إعادة المداولة بشأن المواد (12) و(25)، و(26) والفقرة الثانية من المادة (59) و(60) و(61) و(67) و(94) و(96) من قانون المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والمواد (5) و(16) و(23) و(25) و(39) من قانون الهيئة الوطنية للصحافة، والمادتين (6) و(22) من قانون الهيئة الوطنية للإعلام، مع الإبقاء على العديد من المواد التي تواجه اعتراضات واسعة من جموع الصحافيين.
وأبقت اللجنة على المادة (19) من قانون تنظيم الإعلام، والتي تمنح المجلس الأعلى سلطة حجب الحسابات الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي "في حال نشرها أخباراً كاذبة أو ما يدعو أو يحرض على مخالفة القانون، أو إلى العنف أو الكراهية، أو ينطوي على تمييز بين المواطنين، أو يدعو إلى العنصرية أو التعصب، أو يتضمن طعناً في أعراض الأفراد، أو سباً أو قذفاً لهم، أو امتهاناً للأديان السماوية"، مع الأخذ فقط بتوصية مجلس الدولة بأن يحق "لذوي الشأن في الطعن على القرار الصادر بالحجب أمام محكمة القضاء الإداري".
وأبقت كذلك على المادة (29) من القانون ذاته، والتي أعلنت الجماعة الصحافية رفضها بالإجماع، كونها تقنن الحبس الاحتياطي للصحافيين والإعلاميين في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية، والمتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد، وهي مصطلحات فضفاضة تفتح الباب أمام الجهات القضائية للتوسع في حبس الصحافيين المعارضين للسلطة الحاكمة.
اقــرأ أيضاً
كان الرئيس المعزول، محمد مرسي، قد أصدر قراراً بقانون يحظر مطلقاً حبس الصحافيين احتياطياً على ذمة قضايا النشر، غير أن المشروع الجديد أجاز حبس الصحافيين احتياطياً في بعض الجرائم، وهو ما أقره مجلس الدولة من دون اعتراض، ما يشكل ردة عن المكاسب التي تحققت للجماعة الصحافية بعد ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011.
ولم تتطرق ملاحظات مجلس الدولة للمشكلات الرئيسية في التشريعات الثلاثة، وتتمثل أبرزها في السماح للمجلس الأعلى للإعلام بمنع المطبوعات والصحف والمواد الإعلامية والإعلانية الصادرة من الخارج أو الداخل، التي تنشر مواد إباحية أو تتعرض للأديان والمذاهب الدينية، أو "تكدر السلم العام"، أو التي تحض على التمييز والعنف والعنصرية والتعصب، وذلك كله من دون أي تحقيق قضائي.
وكتب عضو مجلس نقابة الصحافيين، محمد سعد عبد الحفيظ، على صفحته الشخصية بموقع "فيسبوك"، معلقاً: "دقائق، ويعرض قانون إعدام الصحافة على الجلسة العامة للبرلمان.. مواد القانون تنسف استقلال المهنة، وتقيد حرية الرأي والتعبير.. وتجعل من السلطة التنفيذية قيما على المؤسسات الصحافية.. العار سيلاحق كل من وافق على تمرير مواد هذا القانون، ولو بالصمت".
وأضاف عبد الحفيظ: "على السادة النواب أن يتذكروا أن التاريخ لن ينساهم، وسيضعهم في خانة واحدة مع بطرس غالي، وإسماعيل صدقي.. وعلى مجلس نقابتنا التوجه إلى الجمعية العمومية للصحافيين (أعضاء النقابة) بعد أن ثبت فشل مسار التفاوض، حيث كان أولى بنا أن نصعد ضد القانون من أول يوم، ولنا في السلف خير عبرة".
وتوسعت مشروعات قوانين الصحافة والإعلام في فرض القيود على حرية الصحافة، والعاملين في المجال الإعلامي، مع منح سلطات غير مسبوقة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والجهات الحكومية الأخرى، على عمل الصحافيين والإعلاميين، تصل إلى منعهم من ممارسة عملهم في الشارع، والالتقاء بالمواطنين، والمسؤولين، والتصوير في الأماكن العامة، من دون أخذ تصريح من "الجهات المختصة".
وانتهت اللجنة إلى إعادة المداولة بشأن المواد (12) و(25)، و(26) والفقرة الثانية من المادة (59) و(60) و(61) و(67) و(94) و(96) من قانون المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والمواد (5) و(16) و(23) و(25) و(39) من قانون الهيئة الوطنية للصحافة، والمادتين (6) و(22) من قانون الهيئة الوطنية للإعلام، مع الإبقاء على العديد من المواد التي تواجه اعتراضات واسعة من جموع الصحافيين.
وأبقت اللجنة على المادة (19) من قانون تنظيم الإعلام، والتي تمنح المجلس الأعلى سلطة حجب الحسابات الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي "في حال نشرها أخباراً كاذبة أو ما يدعو أو يحرض على مخالفة القانون، أو إلى العنف أو الكراهية، أو ينطوي على تمييز بين المواطنين، أو يدعو إلى العنصرية أو التعصب، أو يتضمن طعناً في أعراض الأفراد، أو سباً أو قذفاً لهم، أو امتهاناً للأديان السماوية"، مع الأخذ فقط بتوصية مجلس الدولة بأن يحق "لذوي الشأن في الطعن على القرار الصادر بالحجب أمام محكمة القضاء الإداري".
وأبقت كذلك على المادة (29) من القانون ذاته، والتي أعلنت الجماعة الصحافية رفضها بالإجماع، كونها تقنن الحبس الاحتياطي للصحافيين والإعلاميين في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية، والمتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد، وهي مصطلحات فضفاضة تفتح الباب أمام الجهات القضائية للتوسع في حبس الصحافيين المعارضين للسلطة الحاكمة.
كان الرئيس المعزول، محمد مرسي، قد أصدر قراراً بقانون يحظر مطلقاً حبس الصحافيين احتياطياً على ذمة قضايا النشر، غير أن المشروع الجديد أجاز حبس الصحافيين احتياطياً في بعض الجرائم، وهو ما أقره مجلس الدولة من دون اعتراض، ما يشكل ردة عن المكاسب التي تحققت للجماعة الصحافية بعد ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011.
ولم تتطرق ملاحظات مجلس الدولة للمشكلات الرئيسية في التشريعات الثلاثة، وتتمثل أبرزها في السماح للمجلس الأعلى للإعلام بمنع المطبوعات والصحف والمواد الإعلامية والإعلانية الصادرة من الخارج أو الداخل، التي تنشر مواد إباحية أو تتعرض للأديان والمذاهب الدينية، أو "تكدر السلم العام"، أو التي تحض على التمييز والعنف والعنصرية والتعصب، وذلك كله من دون أي تحقيق قضائي.
وكتب عضو مجلس نقابة الصحافيين، محمد سعد عبد الحفيظ، على صفحته الشخصية بموقع "فيسبوك"، معلقاً: "دقائق، ويعرض قانون إعدام الصحافة على الجلسة العامة للبرلمان.. مواد القانون تنسف استقلال المهنة، وتقيد حرية الرأي والتعبير.. وتجعل من السلطة التنفيذية قيما على المؤسسات الصحافية.. العار سيلاحق كل من وافق على تمرير مواد هذا القانون، ولو بالصمت".
وأضاف عبد الحفيظ: "على السادة النواب أن يتذكروا أن التاريخ لن ينساهم، وسيضعهم في خانة واحدة مع بطرس غالي، وإسماعيل صدقي.. وعلى مجلس نقابتنا التوجه إلى الجمعية العمومية للصحافيين (أعضاء النقابة) بعد أن ثبت فشل مسار التفاوض، حيث كان أولى بنا أن نصعد ضد القانون من أول يوم، ولنا في السلف خير عبرة".