رفضت المحكمة الدستورية في الجزائر مضمون إخطار بفرض رقابة دستورية، تقدم به 100 نائب في البرلمان الجزائري، بشأن دستورية مواد تضمنها القانون المنظم للأكاديمية الجزائرية للعلوم، وُصفت في الإخطار بأنها إقصائية ومعارضة لنص وروح الدستور.
وقال النائب عبد الوهاب يعقوبي، من كتلة حركة مجتمع السلم وصاحب مبادرة الإخطار، السبت، في تصريح لـ"العربي الجديد" إن المحكمة الدستورية سلمته رداً حول الإخطار الدستوري، تضمن قبول المحكمة لنص الإخطار من حيث الشكل، لكنها قررت رفضه من حيث المضمون، كونه جاء بعد إصداره في الجريدة الرسمية ودخوله حيز التنفيذ، بينما ينص القانون على أن أي إخطار دستوري يتوجب أن يتم قبل نشر القانون بالجريدة الرسمية، بما يسمح بنقضه في حال كان يستدعي الأمر ذلك.
وأكد يعقوبي أن قرار المحكمة الدستورية، رغم رفض الإخطار للداعي القانوني المذكور، قبول الإخطار على مستوى الشكل يعني أنها تؤيد موضوع الإخطار بشأن "المساواة في المعاملة بين المواطنين"، ويعزز من موقف النواب ومسعاهم نحو إجراء مراجعة لنص قانون أكاديمية العلوم.
وأضاف يعقوبي، الذي يمثل الجالية الجزائرية في فرنسا، "ما زلنا نعتقد أن بعض بنود هذا القانون إقصائية للكفاءات في الخارج، والتي يمكن ان تستفيد منها الجزائر" مشيراً إلى أن "الخطوة التالية هي تحكيم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ومراسلته، لأجل تصحيح الخلل، حيث يمكنه تعديل القانون وإصداره مجدداً بأمر رئاسي، خلال العطلة النيابية بين دورتي البرلمان، لأجل محو ما نعتبره أثراً ظالماً للكفاءات الجزائرية في الخارج".
وكان 100 نائب في البرلمان قد وجهوا إخطاراً إلى المحكمة الدستورية لطلب رقابة دستورية على قانون الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات وتشكيلها وسيرها ومهامها، الذي صدر في 25 إبريل/نيسان الماضي ، لتضمنه أربعة مواد تقصي الأكاديميين الجزائريين المقيمين في الخارج من كل هياكل الأكاديمية وتحرمهم من حق الترشح والانتخاب، وذلك بحصرها انتخاب رئيس الأكاديمية من بين الأعضاء الدائمين المقيمين في الجزائر.
واعتبرت لائحة الإخطار، أن البنود التي تتعلق بشرط إقامة الكفاءات العلمية المرشحة للعمل في الأكاديمية وفروعها في الجزائر حصراً "تتعارض مع أحكام المادة 35 من الدستور التي تنص على ضمان مساواة كل المواطنين والمواطنات في الحقوق والواجبات بإزالة العقبات التي تعوق تفتح شخصية الإنسان، وتحول دون المشاركة الفعلية للجميع في الحياة السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، وكذا المادة 67 من الدستور التي تنص على تساوي جميع المواطنين في تقلد المهام والوظائف في الدولة، باستثناء الوظائف ذات الصلة بالسيادة والأمن الوطنيين"، وطالبوا المحكمة الدستورية "بمعالجة هذا الخرق الدستوري بما يتيح للكفاءات العلمية الجزائرية المقيمة بالخارج الفرصة خدمة وطنها كما يؤكد على ذلك في كل مرة رئيس الجمهورية".