رصد مركز شفافية للأبحاث والتوثيق، أمس الأحد، 4546 حالة تدوير لمعتقلين سياسيين مصريين، من قضية لأخرى، لاستمرار حبسهم احتياطياً أكثر من عامين، خلال الفترة من 2016 وحتى 2023.
ووثّق المركز البحثي ومقره القاهرة، خلال الفترة من يناير/كانون الثاني 2016 وحتى 1 يناير/كانون الثاني عام 2023، تعرض 2914 ضحية لتلك الممارسة بإجمالي 4546 واقعة تدوير.
ووفقاً للعام الذي تعرضت فيه كل ضحية لهذه الممارسة لأول مرة بصرف النظر عن عدد المرات التي تعرض لها بعد ذلك، فإن التوزيع يشير إلى تعرض 18 ضحية لهذه الممارسة لأول مرة خلال عام 2016.
وخلال عام 2017 تعرض 36 ضحية لهذه الممارسة لأول مرة. وخلال عام 2018 تعرض 87 ضحية لها لأول مرة. وخلال عام 2019 تعرض 283 ضحية لها، بينما خلال عام 2020 تعرض 775 ضحية لهذه الممارسة لأول مرة. وخلال عام 2021 تعرض 802 ضحايا للتدوير، وخلال عام 2022 تعرض 913 ضحية لهذه الممارسة لأول مرة.
ورصد المركز إطلاق سراح 14 شخصا فعلا بعد تعرضهم للتدوير، ومن ثم إعادة القبض عليهم وتدويرهم مرة أخرى.
ووفقاً للمصدر نفسه، فإن من بين من تعرضوا لتلك الممارسة، 2878 ذكرا و 36 أنثى. بينما بلغ عدد ضحايا التدوير الذين تمت أول واقعة لهم وهم أقل من 18 عاماً 47 طفلًا من بينهم أنثى واحدة و46 ذكراً.
وخلص التقرير إلى أنه "بشكل عام المؤكد هو استمرار حبس 1785 من بين من تعرضوا للتدوير، بالإضافة إلى 9 حالات وفاة و876 يفترض أنه تم إطلاق سراحهم وتعذر التأكد من الوضع القانوني الخاص بـ233 شخصا".
كما رصد 9 حالات وفاة 6 منهم أثناء نظر قضاياهم أمام النيابة العامة وثلاثة آخرين أثناء نظر قضاياهم أمام نيابة أمن الدولة العليا، وكانت النيابة العامة أول جهة يتم عرض الضحية أمامها في 3253 واقعة بنسبة 71.5 % ونيابة أمن الدولة في 1294 واقعة بنسبة 28.5%. مقارنة بنسبة 65% أمام النيابة العامة و 35% أمام نيابة أمن الدولة العليا.
وعرّف المركز التدوير بأنه وقائع إعادة الاحتجاز بعد قرار إطلاق سراح سواء لانتهاء مدة محكومية الضحية أو قرار إخلاء سبيل أو حكم بالبراءة.
كما عرّفه كوقائع الامتناع عن إطلاق سراح محتجز وجب إطلاق سراحه وإعادة إدراجه مجدداً على ذمة قضايا أخرى بذات الاتهامات أو باتهامات مشابهة أو غير منطقية بهدف استمرار احتجازه واختلاق حالة من المشروعية لاستمرار احتجازه وهذا ما يسمي مجازاً بالتدوير. واعتباره أيضا أحد أشكال انتهاكات حقوق الإنسان التي لم يكن متعارفا عليها، أو لم تستخدم في السابق بشكل واسع ولذلك لم تتصد له الاتفاقيات أو المواثيق الدولية بشكل مباشر ولم تضع له تعريفاً دقيقاً.
وذكر المركز، أن أغلب القوانين الوطنية للبلدان المختلفة لم تتعامل مع هذا النوع من الانتهاكات ولم تضع له تعريفاً واضحاً ومحدداً. بل إنه يمكن التعامل مع هذا النوع من الانتهاكات باعتباره فساداً يستلزم عقاب مرتكب الانتهاك، وتعويض الضحية لكن ذلك في حالة لم يكن الانتهاك يتم بشكل مُمنهج أو لأهداف سياسية.
كما أكد التقرير أنه لا يمكن التعامل مع هذا الانتهاك باعتباره تعسفاً في استعمال الحق، ذلك أن التقاضي هو حق للمواطن ولا ينبغي النظر له على أنه حق للدولة أو للنيابة في توجيه الاتهامات، فينبغي التأكيد على أنه قد منحت النيابة العامة سلطة توجيه الاتهام لضمان الحقوق لا حق توجيه الاتهام لاستخدامه بأي طريقة.
وأشار المركز إلى أنه تم الاعتماد على رصد الحالات من مصادر محددة تم ذكرها في متن التقرير، وبناء على الخط الزمني منذ أول واقعة قبض حتى آخر واقعة إدراج على قضية جديدة تعرض لها الضحية، ولم يتم استخدام أي افتراضات إلا في أضيق الحالات والتي يكون متيقناً فيها من عدم إطلاق سراح الضحية بأي شكل خلال فترة احتجازه.