نشرت الجريدة الرسمية المصرية، قرار مجلس الوزراء رقم 42 لسنة 2017 بشأن تحديد الشروط الفنية والمالية الواجب توافرها في المستثمرين، الذين يجوز التصرف لهم في الأراضي الصناعية والمرفقة بمحافظات الصعيد بدون مقابل.
واشترط القرار أن يقوم المستثمر الذي حصل على الأرض، بالبدء في البناء خلال عام على الأكثر من تاريخ الحصول عليها، وفي حالة المخالفة يتم سحب الأرض فوراً بمعرفة هيئة التنمية الصناعية. وحدد القرار مدة 3 أعوام لبدء استخدام الأرض وتشغيلها.
ومنح القرار الحق للمستثمر في التصرف بالعقارات المبنية على الأرض بعد 5 سنوات من تاريخ بدء الإنتاج الفعلي، وبموافقة مسبقة من هيئة التنمية الصناعية والتي يجوز لها تخفيض تلك المدة في ضوء الظروف المتحققة.
ونشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رقم 12 عام 2017 باستثناء شركة بترول ليبيرية من شرط مشاركة المصريين.
وينص القرار على استثناء شركة فيغاس شرق لاجيا المتحدة (شركة مساهمة ليبيرية) من نسبة مشاركة المصريين في رأسمالها طبقًا لحكم المادة رقم (4) من المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012، لتنفيذ الاتفاقية المبرمة بينها وبين الحكومة المصرية والهيئة المصرية العامة للبترول للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة لاجيا في سيناء.