رفض قطاع الحماية الاجتماعية في شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية اتفاق اقتطاع 50% من أجور العمال بسبب كورونا، معتبراً أنه مخالف لقوانين العمل التي لا تجيز التنازل عن أي من الحقوق، وبالتالي فلا صلاحية قانونية لأي جهة بالتنازل عنها.
القطاع قال في بيان مساء اليوم الثلاثاء، أنه "على ضوء الإعلان عن (الاتفاق الجماعي) بين ممثلي الحكومة والقطاع الخاص والعمال بخصم 50% من أجور العاملين في القطاع الخاص عن مارس/آذار وإبريل/نيسان القادم (يتم استردادها) بعد انتهاء أزمة فيروس كورونا، فإن هذا الإعلان يخالف أحكام المادة السادسة من قانون العمل التي لا تجيز التنازل عن أي من الحقوق التي رتبها القانون للعمال".
ورأى أن هذه الحقوق "لا تشكل غير الحد الأدنى من الحقوق، وهي حقوق قانونية خاصة بكل عامل وعاملة، ولا صلاحية قانونية لأي جهة بالتنازل عنها، ولا يجوز قانوناً حتى لأصحاب هذه الحقوق التنازل عن حقوقهم".
وتابع: "بالتالي فإن تسمية – الإعلان - أو القرار- أو الاتفاق الثنائي أو الثلاثي بالجماعي لا تُضفي عليه أي شرعية، وأن الإدعاء بأن هذا الاتفاق الجماعي أقوى من القانون، فيه مخالفة إضافية للقانون- لأن القانون أضفى الشرعية فقط على الأنظمة واللوائح والاتفاقات الجماعية التي توفر حقوقاً أفضل أو أكثر من الحدود الدنيا التي وفرها القانون".
وأكد البيان أن الادعاء بأن اقتطاع 50% من أجور العمال (واستردادها) بعد انتهاء أزمة كورونا جاء (لحفظ حقوق ومصالح العمال)، أو أن اقتطاع 50% أفضل من اقتطاع 100% أو أفضل من إنهاء خدماتهم، يشكل محاولة لإضفاء الشرعية على علاقات القوة، أي على قانون السوق الذي لا يعترف بالحقوق.
وأشار إلى أن إسقاط أحكام المادة (38) من قانون العمل على إعلان حالة الطوارئ، فيه إجازة غير قانونية لإنهاء خدمات العاملين بعد شهرين من إعلان حالة الطوارئ، "وإن ترجمة المادة (38) من قانون العمل على هذا النحو من قبل بعضهم ليس أكثر من محاولة بائسة لليّ عنق القانون وحرفه عن مقاصده، وبالتالي فإن إنهاء العمل بالاستناد إلى هذه الحجة يعتبر فصلاً تعسفياً بموجب القانون".
وتابع، "تغيير شروط العمل بشكل منفرد مثل تخفيض الأجور على النحو المذكور أعلاه أو إخراج العاملين بإجازات قسرية غير مدفوعة الأجر أو مقتطعة من الإجازات السنوية أو غيرها – ليست قرارات وإجراءات تعسفية ومخالفة للقانون وحسب- بل إنها تقع في دائرة شبهات – العمل بالإكراه والعمل القسري الذي يشكل انتهاكاً سافراً للكرامة وحقوق الإنسان الأساسية".
وأكدت شبكة المنظمات الأهلية أن هذا الإعلان (الجماعي) الذي يأتي في ظل ارتفاع معدلات البطالة والفقر الفلكية، وعدم تطبيق قانون العمل (الحدود الدنيا من الحقوق) على نحو 75% من العاملين بأجر في القطاع الخاص وعدم تطبيق نظام الحد الأدنى للأجور على أكثر من 30% على العاملين في هذا القطاع (الأمر الذي يكبد العمال الفقراء نحو مليار دولار سنوياً) يتعارض تماماً مع قيم ومبادئ ومعايير العدالة الاجتماعية التي تعني التكافل والتضامن والتآزر وتقاسم الأعباء.
وقالت: "إن وجود بعض المنشآت الصغيرة أو متناهية الصغر مثل بعض رياض الأطفال ودور الحضانة، التي قد تحتاج إلى دعم وتعامل خاص، لا يبرر إجراء المقارنة بين ما اضطرت إليه السلطة الفلسطينية أكثر من مرة بتأجيل دفع 40-50% من أجور الموظفين في القطاع العام، على خلفية وقف سلطات الاحتلال تحويل مستحقات المقاصة للسلطة الفلسطينية، مع الإجراء القاضي بالخصم من أجور العاملين في القطاع الخاص بموجب ما سمي بالإعلان الثلاثي المذكور أعلاه، لأن بعض القطاع الخاص الذي راكم الأرباح من جهة وانتهك أبسط الحقوق من جهة أخرى على امتداد العشرين سنة الماضية لا يستطيع الادعاء بأنه خلال 15 يوماً قد لحقت به الخسائر إلى حد طلب الاقتراض من العمال الذين تزيد أجورهم عن 1000 شيكل (عملة إسرائيلية)، والتي تشكل غالباً المصدر الرئيس إن لم يكن الوحيد لهم ولأسرهم".
وتابعت، "ليس من الحق ولا العقل ولا العدل اعتبار أن هذا الإعلان جاء لحفظ حالة الأمن والسلم الاجتماعيين التي تستدعيها حالة الطوارئ في مواجهة فيروس كورونا، لأن الرئيس محمود عباس أعلن حالة الطوارئ لمدة 30 يوماً تنتهي في نهاية مارس/آذار، وأصحاب إعلان الاتفاق الجماعي يتجاوزون صلاحياتهم ويسيئون استخدام سلطاتهم بتمديد إعلان حالة الطوارئ حتى نهاية إبريل/نيسان القادم واستخدامها في غير المقاصد التي أعلن عنها في مطلع مارس/آذار الجاري".
وقالت شبكة المنظمات: "إن فيروس الاستغلال والقهر والحرمان، يخفض من مناعة مواجهة فيروس كورونا الأمر الذي يقتضي حجره وعزله كضرورة فائقة لتعزيز الصمود والمقاومة للخلاص من نظام الاستعمار والتمييز العنصري ومن فيروس كورونا".