وتضمن القرار الوزاري تحديد ما يُعد تجمعاً للعمال داخل مناطق سكن العائلات، حيث قضى بأن سكن أكثر من خمسة عمال في أحد الأماكن داخل مناطق سكن العائلات يُعد مخالفاً لأحكام القانون.
وينص القانون على توجيه إنذار للمخالف سواء كان المؤجر أو المستأجر أو كليهما، بالإضافة إلى تحرير محضر ضبط بالواقعة، والمطالبة بإخلاء العقار من سكن العمال المخالف، وأنه في حالة عدم الامتثال يتم الإخلاء الجبري للمبنى المخالف، وكذلك قطع التيار الكهربائي والماء عن السكن المخالف.
وأشار إلى أن العقوبة المنصوص عليها في حالات المخالفة هي الحبس مدة لا تُجاوِز ستة أشهر والغرامة التي لا تقل عن 50 ألف ريال (13.7 ألف دولار) ولا تزيد على 100 ألف ريال (27.4 ألف دولار) أو إحدى هاتين العقوبتين.
واستثنى القرار الوزاري من أحكامه، سكن العاملات أياً كانت طبيعة عملهن، وكذلك سكن المستخدمين في المنازل ومن في حكمهم، كالخدم والسائقين.
يأتي هذا القرار الوزاري في إطار جهود الوزارة في المحافظة على صحة العمال والحد من تجمع العمال في سكن واحد بالإضافة إلى الحد من ظاهرة السكن العشوائي غير النظامي والذي لا تتوافر فيه مواصفات السكن الملائم للعمال.
وأهابت وزارة البلدية بالجميع وجوب الالتزام بأحكام القرار المشار إليه وإخلاء جميع مساكن العمال من العمالة الزائدة حتى لا يخضعوا للمساءلة القانونية.
وفي 25 إبريل/نيسان الجاري، أكدت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية القطرية، على مسؤولية أصحاب العمل في الالتزام بتوفير اشتراطات ومواصفات السكن الصحي والآمن للعمال، كأحد سبل الوقاية من خطر الإصابة أو نقل العدوى، لمواجهة انتشار فيروس كورونا.
وشددت الوزارة على تطبيق الإجراءات القانونية المتبعة، والتعرض لإيقاف ملف الشركة، في حال مخالفة اشتراطات السلامة والصحة المهنية بالسكن.